إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (الـمختارون والـمجالس الاختيارية) لا سيما الـمادة 17 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 وتعديلاته )تحديد الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن الشهادات(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 161/2021ــ2022 تاريخ 26/04/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب الـمادة 17 من قانون الـمختارين والـمحددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم 2262 تاريخ 3/3/1992 ليصبح خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
إن الرسم الـمذكور اعلاه لا يشمل رسم الطابع الـمالي ولا رسم طابع الـمختار الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة من القانون 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي