All legislation

مرسوم Decree No. 9771 29/07/2022

تعديل الـمادة الاولى من الـمرسوم 12921 تاريخ 30/8/1948 والـمعدلة بالـمرسوم 2262 صادر في 3/3/1992 (تحديد الرسم الذي يـجـوز للـمختارين استيفاؤه عن الشهادات)

Type
مرسوم · Decree
Number
9771
Date
29/07/2022
Official Gazette
Issue 34, 04/05/2022, p. 1655-1656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9771 تاريخ 29/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947 (الـمختارون والـمجالس الاختيارية) لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12921 تاريخ 30/8/1948 وتعديلاته )تحديد الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن الشهادات(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 161/2021ــ2022 تاريخ 26/04/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب الـمادة 17 من قانون الـمختارين والـمحددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم 2262 تاريخ 3/3/1992 ليصبح خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

إن الرسم الـمذكور اعلاه لا يشمل رسم الطابع الـمالي ولا رسم طابع الـمختار الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة من القانون 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي