The whole text

مرسوم رقم 9771 تاريخ 29/07/2022 In force

المادة 1

المادة 1

يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب الـمادة 17 من قانون الـمختارين والـمحددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم 2262 تاريخ 3/3/1992 ليصبح خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

إن الرسم الـمذكور اعلاه لا يشمل رسم الطابع الـمالي ولا رسم طابع الـمختار الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة من القانون 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته.

المادة 1 من مرسوم رقم 9771 تاريخ 29/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302251/article/1/