المادة 1
يعدّل مقدار الرسم الذي يجوز للـمختارين استيفاؤه عن كل شهادة أصليه يعطونها بموجب الـمادة 17 من قانون الـمختارين والـمحددة في الـمادة الأولى من الـمرسوم 2262 تاريخ 3/3/1992 ليصبح خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.
إن الرسم الـمذكور اعلاه لا يشمل رسم الطابع الـمالي ولا رسم طابع الـمختار الـمحدد بموجب الـمادة الثالثة من القانون 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته.