The whole text

قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص البند (5) من الـمادة 3 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:

5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه المالي، وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302262/article/2/