إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما الـمادة الرابعة منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 وتعديلاته الـمتعلق بنظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية.
وبناء على القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل شركات «الإيجار التمويلي».
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على تـوصـيـات «مجموعة العمل الـمالي» (The Financial Action Task Force) (FATF)
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص الـمقطع الثاني من الـمادة 2 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«بالإضافة الى ما سبق، على الـمصرف تطبيق الإجراءات التالية:
1 ــ الاستحصال على موافقة الإدارة العليا "Senior Management" قبل إقامة علاقات مع مصارف مراسلة.
2 ــ التثبت من طبيعة نشاط الـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
3 ــ فهم مسؤولية كل من الـمصرف والـمصرف الأجنبي الذي يتعامل معه "Respondent Bank"
4 ــ القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع الـمفتوحة لديه من قبل الـمصارف الأجنبية (Payable Trough Accounts) المراسلة، بأن هذه الـمصارف أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول الـمباشر الى حسابات الـمصرف الـمراسل، والتأكد من قدرة هذه الأخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.»
يلغى نص البند (5) من الـمادة 3 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
5 ــ على الـمصرف أن يحتفظ بجميع السجلات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات العناية الواجبة تجاه «العميل» و«صاحب الحق الاقتصادي" (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل، مهنته، وعنوان مكان اقامته وعنوان مقر العمل المسجل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل المعنوي وفي حال الاختلاف المكان الرئيسي للعمل، وعن وضعه المالي، وبملفات الحسابات لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع الـمستندات الـمتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل الـمراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لـمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، على أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للـمداعاة والـملاحقة في حال وجود اي نشاط جرمي.»
يلغى نص الـمادة 6 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على الـمصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين بمن فيهم أصحاب الحسابات الـمفتوحة قبل صدور القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 على اساس الاهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الاخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، وما إذا كان هنالك أية متغيرات على وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة الـمعلومات الـمصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية العميل أو هوية صاحب الحق الإقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة التواريخ لتنفيذ هذه الـموجبات.»
يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 9 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:
«خامسا: إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»
يلغى نص الفقرة (ع) من البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«ع ــ التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه الـمصرف عن العملاء ونمط نشاطهم والـمخاطر التي يمثلونها، واذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.»
يضاف الى البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، الفقرة (ف) التالي نصها:
«ف ــ التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو الـمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي الـمخاطر الـمرتفعة.»
يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج، التي يمتلك أغلبية فيها، تعتمد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحدّ الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.
وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب واعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك.»
يضاف الـمقطع «خامسا» الى الـمادة 12 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، التالي نصه:
« خامسا: بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة الى تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:
ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.
ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الامتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبـيه العميل.»
يعمل بهذا القرار فوره صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه