The whole text

قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص الـمقطع «خامسا» من الـمادة 9 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، ويستبدل بالنص التالي:

«خامسا: إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل الإدارة العليا، تستند الى الـموجبات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة، لتصنيف الـمخاطر وخفضها.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302262/article/4/