The whole text

قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 In force

المادة 6

المادة 6

يضاف الى البند (2) من الـمادة 11 من «نظام مراقبة العمليات الـمالية والـمصرفية لـمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001، الفقرة (ف) التالي نصها:

«ف ــ التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو الـمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي الـمخاطر الـمرتفعة.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13461 تاريخ 19/07/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302262/article/6/