إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70، 76، 79 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقـــم 6116 تـــاريـــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 7835 تــاريـــخ 2/6/2001 وتعديلاته الـمتعلق بالاحتياطي الإلزامي،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/7/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الثانية عشرة مكرر2» التالي نصها:
"الـمادة الثانية عشرة مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف
من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:
ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك وتزويدها بجداول التسديد الجديدة عند الاقتضاء".
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» التالي نصها:
"الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:
ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك".
تطبق احكام الـمادتين الاولى والثانية اعلاه على طلبات التسديد الـمسبق الـمبلغة من مصرف لبنان قبل تاريخ صدور هذا القرار والتي لـم تصدر قرارات الـموافقة عليها بعد.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 تموز 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه