المادة 2
يضاف الى القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 "الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2» التالي نصها:
"الـمادة الحادية والعشرون مكرر 2: خلافا لأي نص آخر، تعفى الـمصارف من اخذ موافقة مصرف لبنان على التسديد الـمسبق للقروض التالية:
ــ القروض السكنية الـممنوحة بالاستناد الى البروتوكولات الـموقعة مع كل من الـمؤسسة العامة للاسكان وجهاز اسكان العسكريين الـمتطوعين ووزارة الـمهجرين وصندوق تعاضد القضاة والـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والـمديرية العامة لقوى الأمن العام والـمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركية وفوج الاطفاء وفوج حرس بلدية بيروت.
ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.
ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
على الـمصارف عند التسديد الـمسبق للقروض الـمشار اليها في هذه الـمادة ابلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فورا، بذلك".