The whole text

قرار رقم 394 تاريخ 19/05/2022 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الـمادة 2 من القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي( بحيث تصبح كما يلي:

يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:

1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،

2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.

3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.

المادة 1 من قرار رقم 394 تاريخ 19/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302293/article/1/