إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمواد 3 و41 و69 و101 و102 و103 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمواد 10 و11 و106 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 الـمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما الـمادتين الرابعة والسابعة عشرة منه،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما الـمادة 13 منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 الـمتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما الـمادة 20 منه،
بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 الـمتعلق بتنظيم مهنة الوساطة الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 7/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 55 تاريخ 27/10/2016 الـمتعلق بتبادل الـمعلومات لغايات ضريبية،
بناء على القانون رقم 74 تاريخ 27/10/2016 (تحديد الـموجبات الضريبية للأشخاص الذين يقومون بنشاط الـ trustee
بناء على القانون رقم 705 تاريخ 9/12/2005 (قانون تسديد الـموجودات(،
بناء على القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 (هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم الـمنقولة وسائر الأدوات الـمالية(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد اسـتـشـارة مـجـلـس شـورى الـدولـة (الرأي 40/2021 ــ 2022 تاريخ 17/11/2021)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة 2 من القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 (آلية تحديد صاحب الحق الاقتصادي( بحيث تصبح كما يلي:
يتوجب على كل شخص معنوي أيا يكن شكله القانوني، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» في النشاط الذي يمارسه. يتم تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي على الشكل التالي:
1 ــ كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، أو كل مستفيد فعلي وراء هذا الشخص،
2ــ في حال وجود شك أن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الـمحددين وفقا للبند 1، هم أصحاب الحقوق الاقتصادية، أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص الـمعنوي، يتوجب عندها تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذي يمارسون السيطرة على الشخص الـمعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت أو حقوق اتخاذ القرارات الأساسية لديه، ومنها تعيين وإقالة أعضاء الهيئة الإدارية أو الهيئة الرقابية(.
3 ــ في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي كما هو محدد في البندين 1 و2 من هذه الـمادة، يتوجب عندها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذي يشغلون مناصب في الإدارة العليا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به اعتبارا من أعمال سنة 2021
19 ايار 2022
وزير الـمالية
يوسف الخليل