المادة 1
مادة وحيدة:
تعدل الـمادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (موازنة عام 2020) والـمتعلقة باستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية بحيث تضاف الفقرة التالية:
«تستوفى رسوم الـمطارات كما كافة الرسوم الـمرفئية لقاء استعمال خدمات محطات الحاويات الـمتواجدة في الـمرافئ البحرية إضافة الى رسوم التحميل والتفريغ في الباحات والـمستودعات العامة (البضائع العامة) وسائر الرسوم الـمرفئية التي يدفعها الوكلاء البحريون عن السفن الاجنبية، وذلك بالدولار الاميركي النقدي حصراً».
تستوفى الرسوم الـمحددة بالدولار الاميركي نقداً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.