All legislation

مرسوم Decree No. 9804 05/08/2022

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9804
Date
05/08/2022
Official Gazette
Issue 35, 11/08/2022, p. 1761-1762
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10950 تاريخ 05/12/2022 by مرسوم رقم 10950 تاريخ 05/12/2022 from 15/12/2022
Amended by
مرسوم رقم 10950 تاريخ 05/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9804 تاريخ 05/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ،20/05/2022

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات شتى

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/3.592.600.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

إلى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 7 ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات شتى

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ عقد مصالحة بين إتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني وبين الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. NTCC الـمـتـعـهـدة أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد عن الفترة الـممتدة من 12/02/2019 ولغاية 11/02/2020

/3.592.600.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل