المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات شتى
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/3.592.600.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
إلى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 7 ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات شتى
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة بين إتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني وبين الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل. NTCC الـمـتـعـهـدة أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد عن الفترة الـممتدة من 12/02/2019 ولغاية 11/02/2020
/3.592.600.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية.