المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 9804 تاريخ 2022/8/5 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
مرسوم Decree No. 10950 05/12/2022
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/306 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما الـمادة 116 منه،
بناء على الـمادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 2001/6/28 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001)،
بناء على الـمرسوم رقم 1917 تاريخ 1979/4/6 )تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي الـمستقل) وتعديلاته، لا سيما الـمرسوم رقم 3038 تاريخ 2000/5/19،
بناء على قرار مجلـس الوزراء رقـم 11 تـاريـخ 2022/5/20 (الـموافقة على مشروع مصالحة بين اتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني وبين الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل NTCC الـمتعهدة أعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الإتحاد(،
بناء على الـمرسوم رقم 9804 تاريخ 2022/8/5 )نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على قرار اتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني رقم 4 تاريخ 2022/2/21 (الـموافقة على مشروع عقد الـمصالحة بين اتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني والشـركـة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل NTCC المتعهدة جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد(،
بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم /552 رم/غ 1 تاريخ 2021/12/23 بالـموافقة على الـمشروع الـمعروض،
بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 2021/502 تاريخ 2021/9/1 بالـموافقة على مشروع عقد الـمصالحة،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 9804 تاريخ 2022/8/5 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
يدفع مبلغ /3.592.600.000/ ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وخمسماية وإثنان وتسعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية لا غير) الى شركة "NTCC" كمستحقات مجلس اتحاد بلديات صيدا ــ الزهراني، على مسؤوليته الكاملة كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة وفق عقد الـمصالحة، والعائدة لأعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق الاتحاد عن الفترة الـممتدة من 2019/2/12 ولغاية 2020/2/11 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي الـمستقل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل