إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على قرار اللجنة الوزارية لـمعالجة تداعيات الأزمة الـمالية على سير الـمرفق العام الـمتخذ في جلستها بتاريخ 27/7/2022 (اعطاء مساهمة مالية مقدارها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم والطلاب فيها)،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/50.000.000.000/ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/50.000.000.000/ل.ل.
خمسون مليار ليرة لبنانية
تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساهمة الـمالية الـمعطاة للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بكافة مسمياتهم والطلاب فيها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل