المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/128.471.532.000/ل.ل.
فقط مائة وثمانية وعشرون ملياراً وأربعماية وواحد وسبعون مليوناً وخمسماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول:
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 220 ــ الجامعة اللبنانية ــ الـمديرية العامة للتعليم العالي
الوظيفة 941 ــ التعليم الجامعي
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/128.471.532.000/ل.ل.
مائة وثمانية وعشرون ملياراً وأربعماية وواحد وسبعون مليوناً وخمسماية واثنان وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
تأمين اعتمادات إضافية لتغطية الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمياتهم الوظيفية عن ستة أشهر ابتداءً من 1/7/ 2022.