All legislation

قرار Decision No. 254 06/04/2022

تأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
254
Date
06/04/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1104-1105
Status
In force
Amended by
قرار رقم 316 تاريخ 20/04/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 254 تاريخ 06/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة الـمهندسين(،

بناء على كتاب نقابة الـمهندسين رقم 390/ص تاريخ 20/7/2017 (تسمية رئيس مجلس اتحاد الـمهندسين اللبنانيين(،

بناء على كتاب وزير الأشغال العامة والنقل رقم 407/ص تاريخ 31/3/2021 (تسمية مندوب عن وزارة الأشغال العامة والنقل(،

بناء على القرار رقم 662/م/2019 تاريخ 25/9/2019 (تعيين مندوب وزارة الزراعة(،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 361/ر تاريخ 7/5/2021 )تسمية مندوب عن الجامعة اللبنانية(،

بناء على القرار رقم 338/م/2020 تاريخ 27/7/2020 (تكليف أمين سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 26/05/2022

تتألف لجنة مزاولة مهنة الهندسة، عملا بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997، من السادة:

مازن الخطيب

مندوب وزير التربية والتعليم العالي

رئيسا

جاد تابت

رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين

عضوا

طانيوس بولس

مندوب وزارة الاشغال العامة والنقل

عضوا

لويس لحود

مندوب وزارة الزراعة

عضوا

حسن علي شريم

استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

عضوا مقررا

ميسم فرحات

امينة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/05/2022 · the Lebanese University's text

    تتألف لجنة مزاولة مهنة الهندسة، عملا بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997، من السادة:

    مازن الخطيب

    مندوب وزير التربية والتعليم العالي

    رئيسا

    جاد تابت

    رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين

    عضوا

    طانيوس بولس

    مندوب وزارة الاشغال العامة والنقل

    عضوا

    لويس لحود

    مندوب وزارة الزراعة

    عضوا

    حسن علي شريم

    استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

    عضوا مقررا

    ميسم فرحات

    امينة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة

  2. Version 2.0 · from 26/05/2022 · Replaced by قرار رقم 316 تاريخ 20/04/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

يُلغى أي نص يخالف نص هذا القرار.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

6 نيسان 2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي