All legislation

قرار Decision No. 316 20/04/2022

تعديل القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 الـمتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
20/04/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1105
Status
In force
Amends
قرار رقم 254 تاريخ 06/04/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 20/04/2022
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة الـمهندسين(،

بناء على القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 الـمتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة(،

عطفا على الكتاب الوارد من نقابة الـمهندسين بيروت بتاريخ 27/7/2022 (تسمية رئيس مجلس اتحاد الـمهندسين اللبنانيين(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 254/م/2022 تاريخ 6/4/2022 لجهة استبدال اسم الأستاذ جاد تابت باسم الأستاذ عارف ياسين.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

20/4/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي