The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 In force

المادة 14

المادة 14

يسمي الـمكتب مندوبا واحدا يمثله لدى الوزارة، وفق الشروط الآتية:

1ــ يكون مصرحا عنه أصولا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2ــ لبنانيا غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة، بموجب نسخة عن هويته أو بيان قيد إفرادي وسجل عدلي لا يعود تاريخهما لأكثر من شهر.

3ــ مفوضا من قبل الـمسؤول عن الـمكتب، بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى الكاتب بالعدل، على ان يشمل التفويض حق التوقيع عن صاحب الـمكتب أو الـمسؤول عن الـمكتب أصولا.

4ــ أن لا يكون مندوبا لأكثر من مكتب، وفي حال تبين العكس تلغى بطاقته ويمنع من متابعة الـمعاملات في الوزارة.

المادة 14 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302347/article/14/