المادة 1
على كل من يرغب في فتح مكتب لاستقدام عاملات في الخدمة الـمنزلية للعمل في منازل الافراد ان يحصل على ترخيص من وزارة العمل، وأن يخضع للشروط والواجبات الـمحددة في الأنظمة الـمرعية الإجراء وفي هذا القرار.
قرار Decision No. 41 11/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته (قانون العمل)، لا سيما الـمادة 110 منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 39/71 إخضاع مكاتب الاستخدام الخاصة للترخيص،
بناء على القانون رقم 283 تاريخ 30/12/1993 الرامي الى تعديل بعض احكام مشروع القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/1977 الـمتعلق بانشاء مصرف الاسكان، لا سيما الـمادة 6 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الأجانب(،
بناء على الـمرسوم رقم 3273 تاريخ 26/6/2000 (يتعلق بتفتيش العمل(،
بناء على القرار رقم 375/1 تاريخ 13/7/1971 (تحديد شروط إنشاء مكاتب الاستخدام الخاصة وتنظيمها(،
بناء على القرار رقم 168/1 تاريخ 27/11/2015 (تنظيم عمل مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة الـمنزلية(،
بناء على مطالعة رئيس دائرة التفتيش والوقاية والسلامة تاريخ 30/3/2022،
بناء على مطالعة رئيس دائرة العمل في لبنان الجنوبي تاريخ 30/3/2022،
بناء على مطالعة الـمدير العام بالإنابة رقم 7/ب6 تاريخ 28/3/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 149 و154 /2021ــ2022 تاريخ 5/5/2022،
يقرر ما يأتي:
على كل من يرغب في فتح مكتب لاستقدام عاملات في الخدمة الـمنزلية للعمل في منازل الافراد ان يحصل على ترخيص من وزارة العمل، وأن يخضع للشروط والواجبات الـمحددة في الأنظمة الـمرعية الإجراء وفي هذا القرار.
يقدم طلب استحصال على رخصة لاستقدام عاملات في الخدمة الـمنزلية وفق نموذج خاص لدى دائرة الاستخدام ــ مصلحة القوى العاملة، ترفق به الـمستندات التالية:
1ــ صورة مصدقة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري للتاجر الفرد أو للـمؤسسة التجارية وصاحبها أو للشركة، وافادة من السجل التجاري تبين نوع الشركة وجنسيتها واسماء الشركاء والـمفوضين بالتوقيع عنها، على ان يكون موضوع الـمؤسسة التجارية أو الشركة الاساسي محددا حصرا باستقدام عاملات أجانب في الخدمة الـمنزلية.
2ــ صورة مصدقة عن سند ملكية أو عقد ايجار باسم التاجر الفرد أو الـمؤسسة التجارية وصاحبها أو الشركة مسجل في البلدية على ان يكون البناء العائد للتاجر الفرد أو للـمؤسسة التجارية أو للشركة مؤلفا من ثلاث غرف على الاقل ومنتفعاتها، احداها مخصص للأعمال الادارية والغرف الاخرى مجهزة لإيواء العاملات، على ان لا تقل الـمساحة الاجمالية للـمكتب عن مئة متر مربع، تتوافر فيه الـمعايير البيئية والصحية اللازمة.
3ــ خريطة موقعة من مهندس لكامل الطابق الذي يقع فيه الـمكتب بمقياس (100/1) وتحديد موقعه بالنسبة الى هذا الطابق بشكله الحالي، وخريطة للـمكتب فقط موقعة من مهندس بمقياس (100/1) مبين عليها تقسيم الغرف وكافة التجهيزات العائدة له يظهر فيها الأماكن اللائقة والآمنة لاستراحة العاملات ومنامهن الـمؤقتة.
4ــ سجل عدلي لصاحب الـمكتب والشركاء كافة في الشركة لا يعود تاريخه لأكثر من شهر.
5ــ صورة عن هوية أو بيان قيد افرادي وإخراج قيد عائلي لا تتجاوز مدته الثلاثة اشهر لصاحب الـمؤسسة أو الشريك الـمفوض من مجلس الإدارة والـمسؤول عن أعمال الشركة تجاه وزارة العمل، ولكافة الشركاء.
6ــ تعهد بتطبيق قوانين وأنظمة وزارة العمل وتحمل الـمسؤولية الـمترتبة عن اية مخالفة بالتكافل بين الشركاء في حال كان السجل التجاري لـمقدم الطلب يتعلق بشركة، موقع من قبل صاحب الـمؤسسة أو الـمفوض بالتوقيع عن الشركة مسجل ومصدق من كاتب بالعدل.
7ــ إفادة تسجيل الـمكتب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
8ــ إفادة تسجيل الـمكتب في وزارة الـمالية.
9 ــ تعيين الـمسؤول عن أعمال الـمكتب تجاه وزارة العمل، بموجب تفويض رسمي من مجلس إدارة الشركة، أما في شركات الشخص الواحد والـمؤسسات التجارية فإن صاحبها هو الـمسؤول عن أعمال الـمكتب تجاه الوزارة.
يشترط في طالب الترخيص سواء أكان ممثلا لـمؤسسة أم شركة:
1ــ أن يكون لبنانيا، وأن يكون كافة الشركاء من اللبنانيين.
2ــ متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة.
3ــ صاحب سيرة حسنة وغير مدان أو متهم بمخالفة الآداب العامة والاخلاق، ويتحقق الـمفتش الـمكلف إعداد التقرير قبل منح الترخيص من توافر هذه الصفات في طالبي الرخصة.
4 ــ أن لا يكون على قرابة حتى الدرجة الرابعة من اي موظف أو مستخدم أو اجير في وزارة العمل.
1ــ بعد استكمال الـملف ترفعه دائرة الاستخدام الى مصلحة القوى العاملة التي تحيله أصولا الى الدائرة الـمختصة لتكليف مفتش لإجراء التحقيقات اللازمة في الـملف. ينفذ الـمفتش زيارة ميدانية أو أكثر لـمعاينة مقر الـمكتب والتقاط صور له والتثبت من الـمعلومات الضرورية حول استيفاء طلب الترخيص الشروط الـمفروضة، لدى الانتهاء من أعمال التفتيش يعيد الـمفتش الـملف أصولا الى مصلحة القوى العاملة.
2ــ لرئيس الـمصلحة إذا وجد ضرورة لذلك، أن يستطلع رأي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام في لبنان ويضم رأيها الى الـملف.
3ــ ترفع الـمصلحة هذا الـملف الى الوزير بالتسلسل الإداري مرفقا بمطالعة خطية حول قانونية الطلب خلال مهلة شهر من تاريخ استكمال الطلب كافة الـمستندات الـمطلوبة.
لدى حصول الطلب على موافقة مبدئية من وزير العمل وخلال مهلة شهر من هذه الـموافقة على صاحب العلاقة أن يقدم شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية، تحت طائلة إلغاء الـموافقة ورد الطلب.
1ــ يمكن لوزير العمل أن يمنح الترخيص بفتح مكتب الاستقدام وذلك بموجب قرار يصدر بناء على اقتراح الـمدير العام الـمبني على تقرير التفتيش ومطالعة رئيس دائرة العمل الـمختصان مكانيا، وإفادة من رئيس مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية حول استيفاء الـمكتب كافة الشروط الـمطلوبة.
2ــ إن قرار الترخيص لا ينشئ أي حقوق مكتسبة باستمراره، يعود لوزير العمل الحق بإلغاء الترخيص عند توفر أحد أسباب الإلغاء الـمذكورة في هذا القرار، ولا يكون لصاحبه أي حق بالتعويض عن هذا الإلغاء.
لا يحق لأي تاجر فرد أو مؤسسة تجارية وصاحبها أو الشركة الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو ان يكون أي من الشركاء شريكا في شركة اخرى تتعاطى استقدام العاملات في الخدمة الـمنزلية، ويشمل هذا الاجراء افراد العائلة حتى الدرجة الرابعة.
لا يحق لصاحب الـمؤسسة أو للشركاء مجتمعين أو منفردين التنازل عن رخصة الـمكتب أو بيعها أو تأجيرها وفي حال تم بيع حصص الشركة أو اسهمها أو أي حصة أو سهم منها يلزم صاحب الـمؤسسة أو ممثل الشركة إبلغ وزارة العمل بذلك في مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ نقل ملكية الحصص أو الأسهم وإبراز الـمستندات الـمنصوص عليها في هذا القرار والتي تفيد بهوية صاحب الـمؤسسة أو الشريك أو الشركاء الجدد، ويعود لوزير العمل في هذه الحالة إمكانية إعادة النظر في الترخيص على ضوء أحكام هذا القرار. في حال تخلف صاحب الـمؤسسة أو ممثل الشركة عن إبلاغ الوزارة عن نقل ملكية الأسهم أو الحصص في الـمهلة الـمنصوص عليها، يصدر وزير العمل قراراً بإلغاء الترخيص.
يمنع منعا باتا فتح فروع للـمكتب، أو تأجير اسم الـمكتب تحت طائلة إلغاء الترخيص.
يمنع على الـمكاتب تغيير مقرها أو مكان استراحة ومنامة العاملات قبل موافقة وزارة العمل، وعليها لهذه الغاية تقديم طلب لدى دائرة الاستخدام ــ مصلحة القوى العاملة، متضمنا عقد إيجار أو سند ملكية الـمقر الجديد وخريطة محتويات تثبت انطباقه على الشروط الـمحددة في هذا النظام.
على صاحب الـمكتب ان يذكر رقم ترخيصه على لافتة وأوراق التعريف عنه. كما عليه ان يعلق في مكان بارز من مكتبه صورة واضحة عن قرار ترخيص الـمكتب.
ينظم كل مكتب سجلا خاصا ترقم صفحاته وتختم بخاتم مصلحة القوى العاملة يدون فيه اسم الاجنبية وجنسيتها واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل ورقم طلب الـموافقة الـمسبقة وتاريخه وتاريخ دخول العاملة الى لبنان، ورقم جواز سفر العاملة الأجنبية ورقم هاتف الشخص الـمرجع الذي يتم الاتصال به في بلدها ورقم هاتف صاحب العمل.
يوضع هذا السجل بتصرف وزارة العمل عند كل طلب.
إن أي إهمال أو تقصير أو خطأ في مسك هذا السجل يعرّض صاحب الـمكتب الى الـمسؤولية عن أي ضرر يلحق بالعاملة كما تسجل نقطة سوداء في سجله لدى وزارة العمل.
1- يحظر على اصحاب المكاتب الاعلان والترويج لمكاتبهم من خلال لوحات الاعلانات المنتشرة على الطرقات او اية وسيلة اعلانية اخرى ايا كانت هذه الوسيلة مرئية او مسموعة او مكتوبة او غير ذلك، او عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
2- يستثنى من هذا الحظر:
- اللافتة المعلقة على مركز عمله على ان يذكر عليها (مكتب ... لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية).
- القائمة الصادرة عن نقابة استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي تضم كافة المكاتب المنتسبة للنقابة.
3- يحظر على اصحاب المكاتب الاعلان عن الاسعار بأية وسيلة كانت.
4- في حال مخالفة احكام هذه المادة توضع نقطتين سوداويتان في سجل المكتب، ويطلب منه نزع الاعلان المخالف في مهلة اقصاها اسبوع، وفي حال عدم التزام المكتب بذلك يتم الغاء الترخيص.
يسمي الـمكتب مندوبا واحدا يمثله لدى الوزارة، وفق الشروط الآتية:
1ــ يكون مصرحا عنه أصولا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2ــ لبنانيا غير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية أو بجنحة شائنة أو بمحاولة جنحة شائنة، بموجب نسخة عن هويته أو بيان قيد إفرادي وسجل عدلي لا يعود تاريخهما لأكثر من شهر.
3ــ مفوضا من قبل الـمسؤول عن الـمكتب، بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى الكاتب بالعدل، على ان يشمل التفويض حق التوقيع عن صاحب الـمكتب أو الـمسؤول عن الـمكتب أصولا.
4ــ أن لا يكون مندوبا لأكثر من مكتب، وفي حال تبين العكس تلغى بطاقته ويمنع من متابعة الـمعاملات في الوزارة.
يقدم الـمندوب الـمستندات الـمذكورة في الـمادة السابقة الى وزارة العمل، ويمنحه مدير عام الوزارة بطاقة مندوب، على أن يحملها بشكل ظاهر أثناء تواجده في الوزارة، ويحظر عليه متابعة أي معاملات ما لـم يبرز هذه البطاقة.
يمنح التاجر الفرد أو صاحب الـمؤسسة التجارية أو ممثل الشركة بطاقة تعريف شخصية بصفته مسؤولا عن أعمال الـمكتب، ويتوجب عليه إبرازها لدى دخوله مكاتب الوزارة أو متابعته معاملات الـمكتب فيها، ويحظر عليه القيام بأي أعمال في الوزارة ما لـم يـبرز هذه البطاقة.
على الـمكتب تزويد وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة في بداية كل سنة ضمن مهلة يحددها رئيس مصلحة القوى العاملة ولدى أي تعديل أو تغيير للـمندوب، باسم الـمندوب الذي يمثله مرفقا بالـمستندات الـمطلوبة.
على كل مكتب ان يودع وزارة العمل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة صورة عن آخر تصريح ضريبي سنوي تقدم به لوزارة الـمالية عن السنة الـمالية الـمنصرمة.
وتصريح اسمي سنوي باسماء العاملين في الـمكتب صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
على مكاتب الاستقدام وكشرط أساسي للحصول على الترخيص ايداع ضمانة مالية «شهادة إيداع» في مصرف الاسكان بقيمة ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية، ويحصر حق التصرف بقيمة هذه الضمانة بوزير العمل وحده.
يحق لكل مكتب أن يستحصل على ثلاثماية طلب موافقة مسبقة في السنة للعاملان في الخدمة الـمنزلية في بيوت الأفراد دون الحاجة لضم شهادة ايداع خاصة بكل عاملة.
اما الطلبات التي تـزيد عن العدد الـمذكور فيجب ان تودع لدى مصلحة القوى العاملة شهادة ايداع اضافية من مصرف الاسكان بقيمة خمسين مليون ليرة عن كل خمسين طلب موافقة مسبقة اضافي.
يستخدم وزير العمل هذه الإيداعات الـمالية لتسديد النفقات الـمترتبة على الـمكتب من جراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
1ــ عندما تنقص الضمانة الـمالية عن الحد الأدنى الـمذكور، إن بسبب رفع قيمتها بقرار من وزير العمل أو بسبب حسم مبالغ منها تنفيذا لالتزامات الـمكاتب التي تخلف عن تأديتها، في هذه الحالة يطالب الـمكتب بإكمال الضمانة الـمالية، وفي حال عدم التجاوب يصار الى تقليص استفادة الـمكتب من الحصول على موافقات مسبقة بمقدار النقص الحاصل في قيمة الإيداع.
2ــ بالنسبة للـمكاتب العاملة قبل صدور هذا القرار والتي أودعت كفالة مالية بقيمة خمسون مليون ليرة لبنانية تستحصل على خمسين موافقة مسبقة فقط، واذا أرادت رفع هذا العدد إيداع كفالة مالية جديدة بقيمة خمسين مليون ليرة عن كل خمسين موافقة مسبقة جديدة ترغب بالاستحصال عليها.
يمكن لصاحب الـمكتب استرداد الكفالة بعد سنة من صدور قرار إلغاء الترخيص، وذلك بعد تحقق وزارة العمل من عدم وجود حقوق مالية متوجبة على الـمكتب تجاه أصحاب العمل أو العاملات في الخدمة الـمنزلية.
يقدم طلب الـموافقة الـمسبقة لاستقدام عاملة اجنبية موقعا من قبل صاحب العمل أو من يمثله قانونا بموجب وكالة رسمية. يمكن أن يفوض صاحب الـمكتب بالتوقيع عنه بموجب وكالة خاصة رسمية.
1ــ على الـمسؤول عن مكتب الاستقدام ابلاغ صاحب العمل بوجوب التقيد بالـمهل القانونية الـمفروضة لطلبات إجازة العمل للأجنبي على الأراضي اللبنانية وتذكيره بوجوب الاستحصال على اجازة عمل في مهلة 10 أيام من دخول العاملة الى لبنان.
2ــ اذا تمنع صاحب العمل عن مباشرة الـمعاملات للاستحصال على إجازة عمل في الـمهلة القانونية، يبلغ الـمسؤول عن مكتب الاستقدام وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة بالأمر.
3ــ تحيل الوزارة الـملف الى التفتيش الذي ينظم محضرا بالـمخالفة والغرامات الـمقررة قانونا مع اقتراح إدراج اسم صاحب العمل ضمن لائحة الـممنوعين عن استقدام عاملة في الخدمة الـمنزلية وله أيضا اقتراح ترحيل العاملة على مسؤولية صاحب العمل.
4ــ يمكن تكليف الـمكتب الذي استحصل على الـموافقة الـمسبقة استكمال إنجاز هذه الـمعاملات في وزارة العمل.
5ــ تبلّغ الوزارة الـمديرية العامة للأمن العام بتخلف صاحب العمل عن إتمام معاملات إجازة العمل.
في حال عدم تمكن الـمكتب من استقدام العامل خلال الـمهلة الـمتفق عليها، على صاحب الـمكتب رد الـمبلغ الـمدفوع سلفا لهذه الغاية، وفي حال عدم رد الـمبلغ يحق للوزير إلغاء ترخيصه بعد توجيه إنذار إليه بوجوب الدفع.
إن الـمكتب الحاصل على الـموافقة الـمسبقة هو وحده الـمخول إحضار العاملة في الخدمة الـمنزلية ويمنع استكمال الـمعاملة من قبل مكتب آخر.
يحظر على مكاتب الاستقدام استبقاء العاملات الـمعادة اليهم من قبل مستخدميهن أو اللواتي رفضن العمل خلال فترة التجربة لـمدة تتجاوز الشهر من تاريخ استلامها من صاحب العمل.
يتوجب على صاحب الـمكتب بخلال هذه الـمدة تأمين عمل جديد للعاملة الأجنبية، وفي حال انقضاء الـمهلة دون تأمين عمل لها يتوجب عليه إعادتها الى بلدها.
يتوجب على أصحاب مكاتب الاستقدام:
1ــ إبلاغ وزارة العمل عن أي انتهاكات تتعرض لها العاملة، أو سوء تطبيق عقد العمل الذي أبرمته مع صاحب العمل.
2ــ الامتناع ومنع أي أجير عامل لديه او تحت سلطته عن تعريض العاملة لاي شكل من اشكال العنف الـمعنوي أو الجسدي أو الجنسي او الاكراه تحت طائلة اتخاذ تدابير بحقه تتراوح بحسب خطورة الفعل من وضع نقطة سوداء على ملفه لدى الوزارة الى السحب الفوري للرخصة دون انذار.
3 ــ الامتناع عن تقاضي أي مبالغ مالية أو تقديمات عينية أو مادية مباشر أو غير مباشر من العلامات في الخدمة الـمنزلية.
على صاحب الـمكتب ان يتعهد باعادة العاملة الى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها، او اعادة الـمبلغ الـمدفوع بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفقا للقاعدة الثلاثية، ودون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية:
أولا: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحـب العمل:
1ــ اذا تبين انها تحمل مرضا ساريا او معديا او أي مرض معيق للعمل قبل دخولها الأراضي اللبنانية، بعد تقديم تقرير طبي يثبت ذلك، الا في حال تعذر اكتشاف الـمرض خلال الاشهر الثلاثة الاولى من وجودها عند صاحب العمل فتمدد الـمهلة الى ستة اشهر.
2ــ في حال مغادرة منزل صاحب العمل دون موافقته (الفرار) أو رفضها العمل من دون مسوغ قانوني.
3ــ في حال عدم التوافق بين صاحب العمل والعامل في الخدمة الـمنزلية.
4ــ في حال الاعاقة التي لا تمكن العاملة من اداء عملها على أن لا تكون الإعاقة ناتجة عن حادث بعد دخولها الأراضي اللبنانية.
ثانيا: خلال ستة اشهر من تاريخ وجودها عند صاحب العمل:
إذا تبين ان العاملة حامل قبل دخولها الاراضي اللبنانية او قبل انتقالها للعمل لدى صاحب عمل جديد، الا في حال ثبوت معرفة صاحب العمل بالحمل قبل ذلك.
على صاحب الـمكتب خلال فترة العقد تنفيذ الـموجبات الآتية:
أولا: اجراء الفحوصات الطبية للعاملة خلال عشرة أيام من وصولها الى لبنان.
ثانيا: على الـمكتب ان يبلّغ وزارة العمل عن كل حالات إخلال صاحب العمل بأحكام عقد العمل، وله أن يطلب من الوزارة أن تطلب من صاحب العمل ترحيل العاملة لتحقق شروط فسخ العقد على مسؤولية صاحب العمل وفق احكام عقد العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل على مطالب الوزارة، يمكن في هذه الحالة للـمكتب أو للوزارة أن يبلّغا الأمن العام لاتخاذ التدابير الـممكنة لحماية العاملة في الخدمة الـمنزلية وملاحقة صاحب العمل الـمخل بواجباته.
ثالثا: يتم وضع صاحب العمل الذي لا يلتزم بشروط الاستقدام ومن يقيم معه في نفس الـمنزل على لائحة وزارة العمل للـممنوعين من استقدام عاملات أجانب في الخدمة الـمنزلية.
تقدم الشكاوى والـمراجعات الـمتعلقة بالخلافات بين اصحاب العمل والعاملات أو بين أحد هذين الطرفين ومكاتب الاستقدام، لدى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة في مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية، وفي الدوائر الاقليمية في الـمحافظات وتحال تسلسلا الى الـمراجع الـمختصة في الوزارة مقترنة بالـمقترحات الـمناسبة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
كما يمكن تقديم الشكوى إما عبر الاتصال على الخط الساخن 1741 أو عبر الـموقع الالكتروني لوزارة العمل (خانة شكوى ضد مكتب استقدام).
تتولى دائرة تفتيش العمل والوقاية والسلامة والدوائر الاقليمية في الـمحافظات مراقبة اعمال مكاتب الاستقدام، والقيام بزيارات تفتيش دورية للتحقق من التزام الـمكاتب بالشروط والأنظمة، أو تقوم بالتفتيش بناء على شكوى، وعلى الـمفتشين تقديم تقرير مفصّل عن اوضاع الـمكاتب مرة كل ستة اشهر.
1ــ تحفظ الـملفات الخاصة بالـمكاتب لدى دائرة الاستخدام في مصلحة القوى العاملة تتضمن هذه الـملفات جميع الـمستندات والـمعلومات الاساسية الـمتعلقة بالـمكتب.
2ــ يدرج في هذا الـملف كافة القرارات والشكاوى وتقارير الـمفتشين الـمتصلة بالـمكتب.
3ــ يفتح لدى دائرة الاستخدام سجل خاص باسماء الـمكاتب تدوّن فيه النقاط السوداء التي تفرض على الـمكتب وأسباب فرضها وتاريخه والـمستند الذي بموجبه تم تدوين هذه النقطة. ويفتح لدى دائرة الـمعلوماتية سجل الكتروني مطابق للأول يدرج فيه يوميا كافة الـمعلومات التي دونتها دائرة الاستخدام.
4 ــ على كلٍ من دائرة الـمعلوماتية ودائرة الاستخدام، ابلاغ الوزير بالتسلسل الإداري عن كل مكتب دونت في خانته ستة نقاط خلال ثلاث سنوات.
لوزير العمل الحق بالغاء ترخيص أي مكتب في الحالات الآتية:
1ــ عندما يثبت مخالفته لاحكام هذا القرار أو الأنظمة الـمرعية الإجراء.
2ــ عند توقف الـمكتب عن العمل مدة سنة كاملة دون مبرر.
3ــ عندما يدون في سجلّه ست نقاط سوداء خلال ثلاث سنوات.
4ــ عند توقيعه موافقة مسبقة عن صاحب عمل تبين انها غير صحيحة.
5ــ عند ورود عشرة شكاوى ثبتت صحتها ضد الـمكتب خلال سنتين.
6 ــ عندما يمتنع عن رد الأموال الى صاحب العمل بعد تعذر تأمين العاملة في الخدمة الـمنزلية الـمتفق عليه.
تطبق احكام هذا القرار على جميع مكاتب الاستقدام بما فيها تلك الـمرخص لها سابقا.
يـلـغـى الـقـرار رقـم 168/1 تـاريـخ 27/11/2015 وأي قرار آخر يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11/5/2022 وزير العمل مصطفى بيرم