المادة 17
على الـمكتب تزويد وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة في بداية كل سنة ضمن مهلة يحددها رئيس مصلحة القوى العاملة ولدى أي تعديل أو تغيير للـمندوب، باسم الـمندوب الذي يمثله مرفقا بالـمستندات الـمطلوبة.
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 In force
على الـمكتب تزويد وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة في بداية كل سنة ضمن مهلة يحددها رئيس مصلحة القوى العاملة ولدى أي تعديل أو تغيير للـمندوب، باسم الـمندوب الذي يمثله مرفقا بالـمستندات الـمطلوبة.
المادة 17 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302347/article/17/