المادة 25
في حال عدم تمكن الـمكتب من استقدام العامل خلال الـمهلة الـمتفق عليها، على صاحب الـمكتب رد الـمبلغ الـمدفوع سلفا لهذه الغاية، وفي حال عدم رد الـمبلغ يحق للوزير إلغاء ترخيصه بعد توجيه إنذار إليه بوجوب الدفع.
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 In force
في حال عدم تمكن الـمكتب من استقدام العامل خلال الـمهلة الـمتفق عليها، على صاحب الـمكتب رد الـمبلغ الـمدفوع سلفا لهذه الغاية، وفي حال عدم رد الـمبلغ يحق للوزير إلغاء ترخيصه بعد توجيه إنذار إليه بوجوب الدفع.
المادة 25 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302347/article/25/