The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 In force

المادة 30

المادة 30

على صاحب الـمكتب خلال فترة العقد تنفيذ الـموجبات الآتية:

أولا: اجراء الفحوصات الطبية للعاملة خلال عشرة أيام من وصولها الى لبنان.

ثانيا: على الـمكتب ان يبلّغ وزارة العمل عن كل حالات إخلال صاحب العمل بأحكام عقد العمل، وله أن يطلب من الوزارة أن تطلب من صاحب العمل ترحيل العاملة لتحقق شروط فسخ العقد على مسؤولية صاحب العمل وفق احكام عقد العمل، وفي حال عدم موافقة صاحب العمل على مطالب الوزارة، يمكن في هذه الحالة للـمكتب أو للوزارة أن يبلّغا الأمن العام لاتخاذ التدابير الـممكنة لحماية العاملة في الخدمة الـمنزلية وملاحقة صاحب العمل الـمخل بواجباته.

ثالثا: يتم وضع صاحب العمل الذي لا يلتزم بشروط الاستقدام ومن يقيم معه في نفس الـمنزل على لائحة وزارة العمل للـممنوعين من استقدام عاملات أجانب في الخدمة الـمنزلية.

المادة 30 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302347/article/30/