المادة 6
1ــ يمكن لوزير العمل أن يمنح الترخيص بفتح مكتب الاستقدام وذلك بموجب قرار يصدر بناء على اقتراح الـمدير العام الـمبني على تقرير التفتيش ومطالعة رئيس دائرة العمل الـمختصان مكانيا، وإفادة من رئيس مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية حول استيفاء الـمكتب كافة الشروط الـمطلوبة.
2ــ إن قرار الترخيص لا ينشئ أي حقوق مكتسبة باستمراره، يعود لوزير العمل الحق بإلغاء الترخيص عند توفر أحد أسباب الإلغاء الـمذكورة في هذا القرار، ولا يكون لصاحبه أي حق بالتعويض عن هذا الإلغاء.