المادة 8
لا يحق لصاحب الـمؤسسة أو للشركاء مجتمعين أو منفردين التنازل عن رخصة الـمكتب أو بيعها أو تأجيرها وفي حال تم بيع حصص الشركة أو اسهمها أو أي حصة أو سهم منها يلزم صاحب الـمؤسسة أو ممثل الشركة إبلغ وزارة العمل بذلك في مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ نقل ملكية الحصص أو الأسهم وإبراز الـمستندات الـمنصوص عليها في هذا القرار والتي تفيد بهوية صاحب الـمؤسسة أو الشريك أو الشركاء الجدد، ويعود لوزير العمل في هذه الحالة إمكانية إعادة النظر في الترخيص على ضوء أحكام هذا القرار. في حال تخلف صاحب الـمؤسسة أو ممثل الشركة عن إبلاغ الوزارة عن نقل ملكية الأسهم أو الحصص في الـمهلة الـمنصوص عليها، يصدر وزير العمل قراراً بإلغاء الترخيص.