All legislation

قرار Decision No. 131 27/07/2022

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية لصالح شركة FILTEX S.A.L.

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
27/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1804-1805
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1232 تاريخ 30/08/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 27/07/2022
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة FILTEX S.A.L الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2274/4 تاريخ 30/5/2022 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 645/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/6/2022،

بناء على موافقة لجنة الأسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 47 تاريخ 25/7/2022،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة FILTEX S.A.L

الكائنة على العنوان التالي: الصيفي ــ قضاء بيروت ــ شارع سليم تقلا

عنوان الـمستودع: بشامون ــ قضاء عاليه ــ عقار رقم 1418

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنفذ بالـمـرسـوم رقــم 8735 تاريخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/7/2022 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود