المادة 1
«تُضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص «الجمعية الرياضية هومنمن»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 128 29/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلـم والخبر رقم 867 تاريخ 6/6/1945 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 820/د تاريخ 18/5/2022،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/6/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
«تُضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص «الجمعية الرياضية هومنمن»
مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ الدراجات الهوئية ــ الترياتلون والشطرنج»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس