All legislation

قرار Decision No. 128 29/06/2022

إضافة لعبة «الشطرنج» الى ترخيص «الجمعية الرياضية هومنمن» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
128
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 128 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على العلـم والخبر رقم 867 تاريخ 6/6/1945 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 820/د تاريخ 18/5/2022،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/6/2022،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

«تُضاف لعبة «الشطرنج» الى ترخيص «الجمعية الرياضية هومنمن»

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: «كرة القدم ــ كرة السلة ــ كرة الطاولة ــ الدراجات الهوئية ــ الترياتلون والشطرنج»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس