المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 128 تاريخ 29/06/2022 In force
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 128 تاريخ 29/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/302369/article/4/