All legislation

قرار Decision No. 139 28/07/2022

تأسيس «الاتحاد اللبناني للباكغامون»

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1812-1813
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 31 تاريخ 19/02/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها) والقرارات الـمضافة اليه،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة برياضة «الباكغامون» رقم 1090/د تاريخ 20/7/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يـرخـص بـتـأسـيـس اتحاد رياضي باسم «الاتحاد اللبناني للباكغامون» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي بانشو الرياضي» ــ الـمكلس ــ مرخصة برياضة «الباكغامون» بالقرار رقم 141/1/2021 تاريخ 29/12/2021

2 ــ «نادي لحود للبلياردو» ــ البوشرية ــ مرخصة برياضة «الباكغامون» بالقرار رقم 48/1/2022 تاريخ 9/3/2022

3 ــ «النادي اللبناني للسيارات والسياحة» ــ الكسليك ــ مرخصة برياضة «الباكغامون» بالقرار رقم 127/1/2022 تاريخ 29/6/2022

4 ــ «نادي الاهلي الخيام الرياضي» ــ الخيام ــ مرخصة برياضة «الباكغامون» بالقرار رقم 127/1/2022 تاريخ 29/6/2022

ــ مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

ــ غايته: الاشراف على رياضة «الباكغامون» ــ وتنظيمها ونشرها في لبنان

ــ الاشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «الباكغامون» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الانضمام الى الاتحادات العربية والاقليمية والقارية والدولية

ــ تنظيم البطولات السنوية والدورات الرياضية ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

المادة 2

على الاتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والانظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية الخاصة باللعبة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس