إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (إحداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 )تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 2002/6/12 )تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها(،
بناء على القرار رقم 1/43 تاريخ 2021/10/21 )استخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في الـمصانع التي تستخدم مواد كيميائية(،
بناء على القرار رقم 1/23 تاريخ 2022/3/22 ،
بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة ونقابة الكيـمـيـائـيـيـن الـمجازين في لبنان الـموقعة بتاريخ 2021/12/13 التي تعهدت النقابة بموجبها تقديم الخبرات والاختصاصات اللازمة للـمصانع الـمعنية من اجل تطبيق القرار 1/43 الـمذكور أعلاه،
وبناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب قرار 12 / 2023 )
الجدول رقم 1 الـملحق بالقرار رقم 12/1
المشروبات الكحولية والخمور
صناعة عجينة الورق
مقاوم لهب
الراتنجات الاصطناعية
منظفات الـمعادن
ملمعات الـمعادن
الأصباغ الكبريتية
أملاح السيانيد
إضافات الـمطاط
مبيدات حشرية
مبيدات القوارض
مبيدات الأعشاب
مادة مضافة لزيوت التشحيم
مضافات البنزين
الـمذيبات
مضادات الأكسدة
الدهانات
التنر
تصنيع الحبر
Alcoholic beverages
paper industry
flame retardant
synthetic resin
metal cleaners
metal polishes
sulfur dyes
Cyanide salts
rybber additives
pesticides
rodenticides
herbicides
Lubricant additive
Gasoline additive
solvents
antioxidants
Paints
Thinner
Inks
ــ على الكيميائي الاستشاري بموجب تعاقد ودون استخدام دائم، ان يقوم بكشف أولي لتقييم وضع الـمصنع وحجم الاعمال الـمطلوب تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار كمية ونوع الـمواد الكيميائية الـمتداول بها وبناء على تقريره يحدد بالاتفاق مع مدير الـمصنع عدد الزيارات الاستشارية الواجب تنفيذها شهريا.
ــ بناء على ذلك يقوم الكيميائي الاستشاري (الفريق الثاني) بتنفيذ عقد عمل كاستشاري مع الفريق الاول (الـمصنع) ويحدد في العقد عدد الزيارات الـمتفق عليها مع أجر كل زيارة على أن يتم توقيع هذا العقد من قبل الفريقين ومن ثم يتم تصديقه من قبل نقابة الكيميائيين الـمجازين في لبنان.
ــ على الكيميائي الـمستخدم أو الاستشاري وضع الإجراءات والتوصيات اللازمة الواجب اتباعها في الـمصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والـمتعاملين معه بشكل خطي موقع وموثق كمستند إثبات ومن اجل التأكد من صحة تنفيذها من قبل ادارة الـمصنع.
ــ في حال كان الـمصنع لا يستخدم أي مواد كيميائية ولا يشكل أي ضرر على السلامة العامة ولا يشكل أي ضرر صحي أو بـيئي على الاشخاص والـممتلكات الخاصة والعامة التي هي الاسباب الـموجبة للقرار 1/43 وبناء على تقرير الكيميائي الذي تصادق عليه النقابة، يتم اعفاء الـمصنع من قبل الوزارة من استخدام كيميائي أو التعاقد مع كيميائي أو مهندس كيميائي شرط أن يتعهد باعلام هذه الاخيرة عن أي تعديل يقوم به مستقبلا يستوجب وجود كيميائي.
في حال كان لدى الـمصنع كيميائي أو مهندس كيميائي عليه ابراز الشهادة الجامعية في الكيمياء أو الهندسة الكيميائية لإعفائه من أي استخدام جديد من قبل الوزارة. وعلى الكيميائي أو الـمهندس الـمستخدم في الـمصنع أن يتواصل مع النقابة للتأكد من حسن الالتزام بمضمون القرار رقم 1/43 لجهة تطبيق كل متطلبات الجودة والسلامة العامة في الـمصنع.
بناء على اتفاقية التعاون بين الـوزارة ونـقـابـة الكيميائيين الـمجازين في لبنان يمكن للـمصانع التواصل مع نقابة الكيميائيين على الرقم التالي 81/518437 من اجل توفير الكيميائيين الـمجازين والخبرات اللازمة بالاضافة الى الاستشارات الفنية والعلـمية لتطبيق القرار 1/43 أو أي توجيهات مناسبة.
لا يستفيد الـمصنع من خدمات الوزارة وشهاداتها وافاداتها الا بعد التأكد من توفر عقد استخدام استشاري كيميائي أو مهندس كيميائي أو ما يؤكد أن لديه كيميائي أو مهندس كيميائي بشكل دائم.
في حال استمرار عدم الالتزام بما هو مطلوب، تتعرض الـمصانع غير الـملتزمة بالشروط الفنية والقانونية الـمحددة في النصوص القانونية الـمرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار الى الإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
5/5/2022
وزير الصناعة
جورج بوشكيان