المادة 1
يعتبر مجلس بلدية مراح السفيرة ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 910 19/08/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
ناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1247/ب/2022 تاريخ 18/7/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية مراح السفيرة ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022, article 1, from 01/09/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».
والباقي دون تعديل.
تتولى رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي السيدة ربى محمد الشفشق القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».
والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022, article 1, 01/09/2022
يستبدل نص الـمادة الثانية الواردة في القرار رقم 910 تاريخ 19/8/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
«تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي