All legislation

قرار Decision No. 910 19/08/2022

اعلان حل مجلس بلدية مراح السفيرة ـ قضاء الـمنية الضنية وتكليف رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
910
Date
19/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1834
Status
In force
Amended by
قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 910 تاريخ 19/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

ناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 1247/ب/2022 تاريخ 18/7/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية مراح السفيرة ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

Amended 01/09/2022

Replaced by قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022, article 1, from 01/09/2022. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».

والباقي دون تعديل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/09/2022 · the Lebanese University's text

    تتولى رئيس قسم في محافظة لبنان الشمالي السيدة ربى محمد الشفشق القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

  2. Version 2.0 · from 01/09/2022 · Replaced by قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».

    والباقي دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي