All legislation

قرار Decision No. 943 29/08/2022

تعديل القرار رقم 910 القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة

Type
قرار · Decision
Number
943
Date
29/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1951
Status
In force
Amends
قرار رقم 910 تاريخ 19/08/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 943 تاريخ 29/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم910 تاريخ 19/8/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص الـمادة الثانية الواردة في القرار رقم 910 تاريخ 19/8/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:

«تتولى السيدة عبير حمد بكور ــ رئيس قسم في قائمقامية الـمنية الضنية القيام بأعمال مجلس بلدية مراح السفيرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد».

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي