All legislation

قرار Decision No. 109 14/07/2022

تعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
14/07/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1963-1964
Status
In force
Amended by
قرار رقم 13 تاريخ 15/01/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 14/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين)،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

ــ قرار مجلس بلدية زغرتا ــ اهدن رقم 31/ب تاريخ 25/5/2022

ــ كتاب جمعية الـميدان تاريخ 27/2/2019 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1129/ب تاريخ 5/3/2019.

ــ كتاب جمعية اصدقاء حرج اهدن تاريخ 27/1/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 296/ب تاريخ 4/2/2022.

ــ كتاب مؤسسة يوسف بك كرم تاريخ 29/1/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3901/ب تاريخ 8/2/2022.

ــ كتاب مؤسسة رينه معوض تاريخ 3/2/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 3091/ب تاريخ 8/2/2022.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 06/02/2025

تعدلت هذه المادة بموجب القرار 13/2025

تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

ــ السيد بولس الغزال ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

ــ الدكتور ألكسي ميشال الجوخدار ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

ــ السيد رينه ريمون الجعيتاني ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

ــ الدكتورة سناء أبي ديب ــ عن جمعية الـميدان

ــ السيدة مريان سركيس ــ عن جمعية اصدقاء حرج اهدن

ــ السيد بسام ساروفيم ــ عن مؤسسة يوسف بك كرم

ــ السيد انطونيو سعيد معوض ــ عن مؤسسة رينه معوض

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/02/2025

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/02/2025 · Replaced by قرار رقم 13 تاريخ 15/01/2025, art. 1 · the Lebanese University's text

    تعدلت هذه المادة بموجب القرار 13/2025

    تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:

    ــ السيد بولس الغزال ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

    ــ الدكتور ألكسي ميشال الجوخدار ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

    ــ السيد رينه ريمون الجعيتاني ــ عن بلدية زغرتا ــ اهدن

    ــ الدكتورة سناء أبي ديب ــ عن جمعية الـميدان

    ــ السيدة مريان سركيس ــ عن جمعية اصدقاء حرج اهدن

    ــ السيد بسام ساروفيم ــ عن مؤسسة يوسف بك كرم

    ــ السيد انطونيو سعيد معوض ــ عن مؤسسة رينه معوض

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية حرج إهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 1157/ب تاريخ 27/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.

المادة 4

تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.

14/7/2022 وزير البيئة د. ناصر ياسين