تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 109/1 تاريخ 14/7/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية لجهة تعيين السيد بولس الغزال معوض كممثل عن بلدية زغرتا ــ اهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية عوضا عن السيد انطونيو سايد فرنجيه،
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية حرج إهدن الطبيعية رقم 121 تاريخ 9/3/1992، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزارة البيئة تحت الرقم 1157/ب تاريخ 27/11/2003، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.