إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقـم 216 تــاريــخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة(،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها(،
بناء على القانون رقم 121 تاريخ 9/3/1992 (إنشاء محميتين طبيعيتين(،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 109/1 تاريخ 14/7/2022 القاضي بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية،
بناء على كتاب استقالة السيد انطونيو سايد فرنجيه من لجنة محمية إهدن الطبيعية الـمسجل في وزارة البيئة بالرقم 2787/ب تاريخ 22/10/2024،
بناء على كتاب رئيس بلدية زغرتا ــ اهدن عدد 1109/ص تاريخ 14/11/2024 الـمسجل في وزارة البيئة برقم 3229/ب تاريخ 16/12/2024،
يقرر ما يلي:
المواد
تعدل الـمادة الأولى من القرار رقم 109/1 تاريخ 14/7/2022 الـمتعلق بتعيين لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية لجهة تعيين السيد بولس الغزال معوض كممثل عن بلدية زغرتا ــ اهدن في لجنة محمية حرج إهدن الطبيعية عوضا عن السيد انطونيو سايد فرنجيه،
ويبقى الباقي دون تعديل.
15 كانون الثاني 2025
وزيـر البيئة
د. ناصر ياسين