All legislation

مرسوم Decree No. 10064 12/09/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
10064
Date
12/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2018-2019
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10804 تاريخ 28/10/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10064 تاريخ 12/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 10/11/2022

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

813.806.250.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليار وثمانماية وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

233.643.750.000 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليار وستماية وثلاثة وأربعون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ ادوية ومواد مخبرية

النبذة 1 ــ ادوية

73.912.500.000 /ل.ل.

ققط ثلاثة وسبعون مليار وتسعماية وإثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية

60.000.000.000 /ل.ل.

فقط ستون مليار ليرة لبنانية

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات

446.250.000.000 /ل.ل.

فقط أربعماية وستة وأربعون مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 813.806.250.000 /ل.ل.

فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليار وثمانماية وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

على أن تتعهد الادارة بإسقاط قيمة الإعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/11/2022 · the Lebanese University's text

    ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي

    من الجزء الأول

    الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

    الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

    الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

    البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

    الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

    النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

    813.806.250.000 /ل.ل.

    فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليار وثمانماية وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية.

    الى الجزء الاول

    الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

    الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون

    الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة

    البند 11 ــ مواد استهلاكية

    الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

    النبذة 1 ــ محروقات سائلة

    233.643.750.000 /ل.ل.

    فقط مائتان وثلاثة وثلاثون مليار وستماية وثلاثة وأربعون مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية

    الفقرة 4 ــ ادوية ومواد مخبرية

    النبذة 1 ــ ادوية

    73.912.500.000 /ل.ل.

    ققط ثلاثة وسبعون مليار وتسعماية وإثنا عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية

    الوظيفة 341 ــ ادارة تأديبية

    البند 11 ــ مواد استهلاكية

    الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

    النبذة 2 ــ نفقات تغذية

    60.000.000.000 /ل.ل.

    فقط ستون مليار ليرة لبنانية

    الوظيفة 1011 ــ الـمرض

    البند 15 ــ منافع اجتماعية

    الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام

    النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات

    446.250.000.000 /ل.ل.

    فقط أربعماية وستة وأربعون مليار ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية

    الـمجموع العام 813.806.250.000 /ل.ل.

    فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليار وثمانماية وستة ملايين ومائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية

    على أن تتعهد الادارة بإسقاط قيمة الإعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

  2. Version 2.0 · from 10/11/2022 · Replaced by مرسوم رقم 10804 تاريخ 28/10/2022, art. 1

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل