إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),
بناء على الـمرسوم رقم 10064 تاريخ 12/09/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الأمن الداخلي والسجون لعام 2022(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 10064 تاريخ 12/09/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ــ قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2022) بحيث يشطب منها نبذة الـمحروقات السائلة البالغة قيمتها 233.643.750.000 ل.ل نظرا لورودها في الـمرسوم رقم 9870 تاريخ 18/8/2022
ومنعا للازدواجية واستنفاد رصيد الاحتياطي
وبحيث يصبح الـمجموع العام للـمرسوم رقم 10064 تاريخ 12/9/2022 580.162.500.000 ل ل فقط خمسمائة وثمانون مليارا ومائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية بدلا من 813.806.250.000 ل.ل فقط ثمانماية وثلاثة عشر مليارا وثمانمائة وستة ملايين ومائتان وخمسون الف ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل