All legislation

قرار Decision No. 68 14/09/2022

الآلية التطبيقية للقرار رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 الـمتعلق بتنظيم معايرة أجهزة القياس في الـمصانع اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
14/09/2022
Official Gazette
Issue 41, 22/09/2022, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 14/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)

بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 (تنظيم معايرة أجهزة القياس في الـمصانع اللبنانية)،

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تطبق أحكام القرار رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 على الـمصانع الـمذكورة في الجدول أدناه:

صنف الصناعة وفقا للجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001

1030

فحم وخث

1110

النفط الخام والغاز الطبيعي (مستودعات، خدمات تابعا لها، صناعة)

1120

استخراج المواد (لا تشمل المسح)

13

المعادن الاساسية (الخام)

14

منتجات المناجم والمقالع

15

صناعة المواد الغذائية

16

منتجات التبغ

17

المنتجات النسيجية

18

صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو

19

صناعة الجلود

20

صناعة المفروشات والخشب

21

صناعة الورق

22

النشر والطباعة ووسائل الاعلان

23

النفط والفحم

24

الصناعات الكيماوية

25

المطاط والبلاستيك

26

مواد البناء

27

صناعة المعادن الاولية

28

المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية

29

صناعة الآلات (الماكينات)

30

كمبيوتر وآلات مكتبية

31

انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة

32

صناعة الاجهزة السمعية والبصرية (فيديو) والاتصالات

33

معدات طبية وبصرية

34

صناعة عائدة للمواصلات

35

النقل

36

صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة

37

اعادة تصنيع

40

نتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن

41

استخراج وتوزيع الماء

ISIC

المادة 2

تحدد أجهزة القياس الضرورية الواجب معايرتها من قبل معهد البحوث الصناعية وفقا لصنف الصناعة وطبيعة عملها.

المادة 3

وفي حال توفر لدى الـمصانع شهادات معايرة صادرة عن جهات أخرى غير معهد البحوث الصناعية، يجب أن تكون هذه الجهات حاصلة على الاعتماد الدولي لنشاطها في الـمعايرة على الـمستوى الوطني، أو تستخدم أجهزة/ أدوات معايرة تمت معايرتها وفقا للأصول من قبل جهات معتمدة ويمكن إثبات تتبعها (Traceability) للـمراجع والـمواصفات الدولية، على أن يتم تقديم الـملف كاملا متضمنا البروتوكول الـمعتمد الى معهد البحوث الصناعية للتأكيد عليه، دون الحاجة لإعادة الـمعايرة.

المادة 4

يتوجب على الصناعي للإستحصال على خدمات وزارة الصناعة قبل استكمال إجراءات الـمعايرة أن يتقدم لـمرة واحدة فقط بتعهد لدى الوزارة بإستكمال الإجراءات الـمطلوبة ثلاثة أشهر، مرفقا بالطلب الـمقدم لدى معهد البحوث الصناعية يؤكد الـمباشرة بعملية الـمعايرة في حال توجب ذلك بناء على رأي الـمعهد.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 14/9/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان