إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)
بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 (تنظيم معايرة أجهزة القياس في الـمصانع اللبنانية)،
بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق أحكام القرار رقم 58/1 تاريخ 10/8/2022 على الـمصانع الـمذكورة في الجدول أدناه:
صنف الصناعة وفقا للجدول الملحق بالمرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001
1030
فحم وخث
1110
النفط الخام والغاز الطبيعي (مستودعات، خدمات تابعا لها، صناعة)
1120
استخراج المواد (لا تشمل المسح)
13
المعادن الاساسية (الخام)
14
منتجات المناجم والمقالع
15
صناعة المواد الغذائية
16
منتجات التبغ
17
المنتجات النسيجية
18
صناعة الملابس والمواد وصبغ الفرو
19
صناعة الجلود
20
صناعة المفروشات والخشب
21
صناعة الورق
22
النشر والطباعة ووسائل الاعلان
23
النفط والفحم
24
الصناعات الكيماوية
25
المطاط والبلاستيك
26
مواد البناء
27
صناعة المعادن الاولية
28
المنتجات المعدنية والكهربائية الفنية
29
صناعة الآلات (الماكينات)
30
كمبيوتر وآلات مكتبية
31
انتاج آلات ومعدات كهربائية مختلفة
32
صناعة الاجهزة السمعية والبصرية (فيديو) والاتصالات
33
معدات طبية وبصرية
34
صناعة عائدة للمواصلات
35
النقل
36
صناعة ادوات وتجهيزات مختلفة
37
اعادة تصنيع
40
نتاج الكهرباء والبخار والماء الساخن
41
استخراج وتوزيع الماء
تحدد أجهزة القياس الضرورية الواجب معايرتها من قبل معهد البحوث الصناعية وفقا لصنف الصناعة وطبيعة عملها.
وفي حال توفر لدى الـمصانع شهادات معايرة صادرة عن جهات أخرى غير معهد البحوث الصناعية، يجب أن تكون هذه الجهات حاصلة على الاعتماد الدولي لنشاطها في الـمعايرة على الـمستوى الوطني، أو تستخدم أجهزة/ أدوات معايرة تمت معايرتها وفقا للأصول من قبل جهات معتمدة ويمكن إثبات تتبعها (Traceability) للـمراجع والـمواصفات الدولية، على أن يتم تقديم الـملف كاملا متضمنا البروتوكول الـمعتمد الى معهد البحوث الصناعية للتأكيد عليه، دون الحاجة لإعادة الـمعايرة.
يتوجب على الصناعي للإستحصال على خدمات وزارة الصناعة قبل استكمال إجراءات الـمعايرة أن يتقدم لـمرة واحدة فقط بتعهد لدى الوزارة بإستكمال الإجراءات الـمطلوبة ثلاثة أشهر، مرفقا بالطلب الـمقدم لدى معهد البحوث الصناعية يؤكد الـمباشرة بعملية الـمعايرة في حال توجب ذلك بناء على رأي الـمعهد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 14/9/2022
وزير الصناعة
جورج بوشيكيان