The whole text

قرار رقم 68 تاريخ 14/09/2022 In force

المادة 4

المادة 4

يتوجب على الصناعي للإستحصال على خدمات وزارة الصناعة قبل استكمال إجراءات الـمعايرة أن يتقدم لـمرة واحدة فقط بتعهد لدى الوزارة بإستكمال الإجراءات الـمطلوبة ثلاثة أشهر، مرفقا بالطلب الـمقدم لدى معهد البحوث الصناعية يؤكد الـمباشرة بعملية الـمعايرة في حال توجب ذلك بناء على رأي الـمعهد.

المادة 4 من قرار رقم 68 تاريخ 14/09/2022 https://lebaneselegislation.com/law/305580/article/4/