The whole text

نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان In force

المادة 13

المادة 13

الإجازات الصحية:

يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلـم رئيسه الـمباشر فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع الـمؤسسة تقريرا طبيا يذكر نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب وإذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لـمعاينة الأجير الـمتغيب ورفع تقرير عنه.

يتقاضى الأجير الـمتغيب لأسباب صحية:

1 ــ أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة ثلاثة أشهر على الأقل حتى سنتين.

2 ــ أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة سنتين على الأقل.

3 ــ أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة أربع سنوات على الأقل حتى ست سنوات.

4 ــ أجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة ست سنوات على الأقل حتى عشر سنوات.

5 ــ أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 13 من نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان https://lebaneselegislation.com/law/305590/article/13/