All legislation

مرسوم Decree No. 10031 08/09/2022

نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
10031
Date
08/09/2022
Official Gazette
Issue 40, 15/09/2022, p. 2033-2038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022 (نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان)
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 وتعديلاته (إنشاء الـمؤسسة العامة للإسكان) لاسيما الـمادة الثالثة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 247 تاريخ 07/08/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) لاسيما الـمادة الخامسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/97 (تصديق النظام الإداري للـمؤسسة العامة للإسكان) لاسيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على القرار رقم 4/36 تاريخ 30/07/2002 (نظام الـمستخدمين في الـمؤسسة العامة للإسكان) لا سيما الـمادة 49 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)،

بناء على الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات وفي الـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/08/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء الـمعيشة للـموظفين والـمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الـملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية) لاسيما الـمادة السادسة عشرة منه،

بناء على قراري مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للإسكان رقم 9/53 تاريخ 03/11/2017 ورقم 6/56 تاريخ 16/12/2019،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية،

وبعد موافـقـة مجلس الخدمة الـمدنية بقراريه رقم 836 تــاريـــخ 15/11/2019 ورقـــم 691 تــاريـــخ 30/12/2020،

وبعد اسـتـشـارة مجلـس شورى الدولة الرأي رقم 76/2020ــ2021 تاريخ 27/04/2021،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد في هذا النظام بكلـمة:

الـمؤسسة: الـمؤسسة العامة للإسكان.

وزارة الوصاية: وزارة الشؤون الإجتماعية.

الرئيس: رئيس مجلس الإدارة ــ الـمدير العام للـمؤسسة العامة للإسكان.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الـمؤسسة العامة للإسكان.

المادة 2

تعريف الأجير:

الأجير هو كل شخص يعمل في خدمة الـمؤسسة ولا ينتسب الى ملاكها ولا يخضع للأحكام الخاصة بالـمتعاقدين.

المادة 3

عدد الاجراء وتسمياتهم:

يحدد عدد الأجراء وتسمياتهم وفقا للجدول رقم (1) الـملحق بهذا النظام.

المادة 4

شروط الاستخدام:

يشترط في الأجير:

1 ــ أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات

2 ــ أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولـم يتجاوز الستين

3 ــ أن يكون سليما من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء مهمته وعليه أن يبرز شهادة صحية صادرة عن اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك.

4 ــ أن يكون متمتعا بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة )هـ( من الـمادة 4 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الـموظفين) وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

المادة 5

السلطة الصالحة للإستخدام:

مع مراعاة الأحكام الواردة في الـمادة الرابعة من الـمرسوم رقم 10451 تاريخ 19/6/1997 (النظام الإداري للـمؤسسة العامة للإسكان) يتم إستخدام الأجير بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية، ضمن حدود التسميات وعدد الأجراء الواردة في الجدول الـملحق بهذا الـمرسوم وضمن حدود الإعتمادات الـملحوظة في الـموازنة.

المادة 6

مفعول الإستخدام ونتائجه:

1 ــ لا يستخدم أجير إلا في مركز شاغر ومرصد له اعتماد خاص في الـموازنة ووفقا للأصول الـمحددة لذلك.

2 ــ يسري مفعول الإستخدام إبتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي ولا ينشأ أي حق عن مباشرة العمل قبل صدور قرار الإستخدام.

3 ــ تبلغ قرارات الإستخدام الى مجلس الخدمة الـمدنية والتفتيش الـمركزي وديوان الـمحاسبة ووزارة الوصاية ووزارة الـمالية.

4 ــ إذا جرى الإستخدام في مركز غير شاغر أو في مركز لـم يرصد له اعتماد خاص في الـموازنة، يحظر على كل من الـمصفي والآمر بالصرف تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر الى وزارة الوصاية ووزارة الـمالية والى مجلس الخدمة الـمدنية لأجل العمل على إلغاء قرار الإستخدام.

5 ــ إذا كان الإستخدام مخالفا للأصول الـمحددة لذلك، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من الـمرجع القضائي الـمختص قرارا مبرما بقانونيته.

المادة 7

مدة العمل وتوقيته:

1 ــ يخضع الأجير في دوامه للدوام الرسمي الـمقرر لـمستخدمي الـمؤسسة.

2 ــ يحق للأجير الدائم أن يستفيد من أجره كاملا عن الأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.

3 ــ في حال إستبقاء الأجير في العمل أيام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا إضافيا يعادل أجر يوم عمل عن كل يوم تعطيل يقضيه في الخدمة الفعلية.

4 ــ يحسم على الأجير أجر يوم العمل الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الأسباب الـمبينة في الـمواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا الـمرسوم.

المادة 8

تعويض العمل الإضافي وتعويضات الإنتقال وأجور النقل:

1 ــ يمكن منح الأجير تعويضا عن الأعمال الإضافية إذا كلفه الرئيس خطيا بأعمال خارج أوقات الدوام الرسمي شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل، وأن تبلغ إدارة التفتيش الـمركزي صورة عن التكليف وعن شروطه وأسبابه الـموجبة.

يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بقيمة ساعة عادية.

يصرف هذا التعويض بقرار من الـمرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة من الرئيس الـمباشر أو الذي تم العمل بإشرافه، تثبت قيام الأجير فعلا بالأعمال الإضافية التي كلف بها، وتبين ماهية هذه الأعمال، ونوعها، وحجمها، والـمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من الـمعلومات ذات الصلة.

يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد أقصى.

2 ــ تؤمن الـمؤسسة وسائل النقل للأجراء أو تسدد لهم أجور النقل التي يتكبدونها إذا كلفوا بمهمة خارج مركز عملهم ينتقل الأجير في محل واحد ــ بالراكب ــ في السيارة أو الدرجة الثانية من وسائل النقل الأخرى وفقا للتعرفة الـمعمول بها.

3 ــ يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض إنتقال يومي يعطى على الأساس التالي:

أ ــ لا شيء إذا كان الغياب لا يتجاوز الخمس ساعات خلال الدوام الـمطبق على الأجير 1/3 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله وجبة الغداء أو وجبة العشاء.

ج ــ 2/3 التعويض إذا كان الغياب يتجاوز الخمس ساعات ويتخلله العشاء والـمنامة.

د ــ كامل التعويض إذا تخلل الغياب الغذاء والعشاء والـمنامة.

يصادق على مدة الغياب الرئيس الـمباشر للأجير.

يحدد كامل تعويض الإنتقال اليومي للأجير بما يوازي أجره عن يوم واحد.

المادة 9

الإجازات الإدارية:

1 ــ يحق للأجير الدائم الذي أمضى (300) ثلاثماية يوم عمل فعلي على الأقل في الخدمة، الإستفادة من إجازة إدارية مدتها (15) يوما مدفوعة الأجر بكاملها ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن180 يوما.

2 ــ يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لـمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ــ توقت كل وحدة إدارية مواعيد إجازات الإجراء بحسب مقتضيات الخدمة وحسن سير العمل.

المادة 10

الإجازات العائلية:

يحق للأجير أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لـمدة ثلاثة أيام وذلك في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادة 11

إجازة أمومة:

تعطى الأجيرة الحامل عند وضعها مولودها إجازة بأجر كامل تدعى ــ إجازة الأمومة ــ للـمدة الـمحددة في قانون العمل، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حسابات الإجازات الـمرضية.

1 ــ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2 ــ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الأجيرة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:

أ ــ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها.

ب ــ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

3 ــ لا يحق للأجيرة التي أعطيت إجازة الأمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء مدة إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 12

الإجازات بدون أجر:

يجوز منح الأجير الدائم لدوافع خاصة وبناء لطلبه، أجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 13

الإجازات الصحية:

يحق للأجير أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلـم رئيسه الـمباشر فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع الـمؤسسة تقريرا طبيا يذكر نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب وإذا زادت مدة التغيب على عشرة أيام فعلى الرئيس أن يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لـمعاينة الأجير الـمتغيب ورفع تقرير عنه.

يتقاضى الأجير الـمتغيب لأسباب صحية:

1 ــ أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة ثلاثة أشهر على الأقل حتى سنتين.

2 ــ أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة سنتين على الأقل.

3 ــ أجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة أربع سنوات على الأقل حتى ست سنوات.

4 ــ أجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قد قضى في الخدمة ست سنوات على الأقل حتى عشر سنوات.

5 ــ أجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 14

إعطاء الإجازات:

تعطى جميع الإجازات على اختلاف أنواعها بقرار من الرئيس بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر.

المادة 15

الأجور:

1 ــ يعتمد كأساس في احتساب أجور الأجراء راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذة في القطاع العام في أي حين.

2 ــ تدفع أجور الأجراء على أساس اليوم.

3 ــ تحدد الأجرة اليومية بحاصل قسمة راتب الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الخامسة النافذ في القطاع العام بأي حين على العدد 30.

4 ــ عند تحديد الأجرة اليومية يدور الكسر الى ليرة.

5 ــ يعطى كل أجير زيادة دورية على أجره تعادل خمسة بالـمئة عن كل أربع وعشرين شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

المادة 16

وقاية الأجراء:

تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية.

المادة 17

الـمساعدات:

1 ــ يعطى الاجير في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه الذي يكون على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة، وذلك بقرار من الرئيس وبعد موافقة مجلس الإدارة.

2 ــ يعطى الأجير منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم وفق الأصول والقواعد الـمقررة للـمستخدمين.

3 ــ يمكن منح الأجير مكافأة سنوية، على ألا تتعدى الأجر الشهري تقديراً لإنجازه الـمتميز خلال قيامه بالأعمال الـمنوطة به إستنادا الى تقييم لأدائه يقوم به الرئيس الـمباشر، وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وبناء على اقتراح رئيس الوحدة التي يعمل فيها الأجير.

المادة 18

التعويض عن طوارئ العمل:

تطبق على الاجراء الاحكام القانونية الـمتعلقة بطوارئ العمل.

المادة 19

العقوبات التأديبية:

أولا: يعتبر الأجير مسؤولا من الوجهة الـمسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الـملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية والجزائية الـمختصة.

ــ تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير الى درجتين:

الدرجة الأولى:

1 ــ التنبيه.

2 ــ التأنيب.

3 ــ حسم الأجر لـمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

الدرجة الثانية:

1 ــ تأخير الزيادة الدورية لـمدة أربعة وعشرين شهرا على الأكثر.

2 ــ التوقيف عن العمل بدون أجر لـمدة لا تجاوز ستة أشهر.

3 ــ تحفيض الأجر بنسبة 5% على الأكثر.

4 ــ التسريح.

5 ــ العزل.

ثانيا: الـمرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات الـمسلكية:

1 ــ يحق لرئيس الدائرة أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2 ــ يحق لرئيس الـمصلحة بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ستة أيام.

3 ــ يحق للرئيس بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

4 ــ يحق لهيئة التفتيش الـمركزي فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقـوبـات الثلاثـة الأخيـرة مـن عـقـوبـات الدرجة الثانية.

5 ــ يحق لـمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.

6 ــ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.

المادة 20

إنتهاء خدمة الاجراء:

تنتهي خدمة الأجير في الحالتين التاليتين:

أولا: التسريح

ثانيا: بلوغ السن القانونية

أولا: التسريح:

ــ يسرح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شهر إذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك الـمدة تزيد عن الثلاث سنوات ويتم التسريح بقرار معلل.

ــ للأجير خلال مدة الإنذار، أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم، ليبحث عن عمل آخر.

ــ لا يوجه الإنذار:

أ ــ الى الـمرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو الـمجازة بداعي الولادة.

ب ــ إلى كل أجير أثناء الإجازات على اختلافها.

ــ تصبح الإدارة في حل من هذه الـموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك الـمدد.

ــ إذا لـم تراع الأحكام الـمتعلقة بالإنذار يتوجب دفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز أن يوجه الإنذار خلالها.

بالإضافة الى الحالات الـمبينة في الـمادة 94 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الـموظفين) يسرح الأجير، بدون إنذار، في كل من الحالات التالية:

1 ــ إذا انتحل جنسية كاذبة.

2 ــ إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي، الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون إعلام الـمؤسسة عن أسبابه حتى ولو قدم في ما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب.

3 ــ إذا لـم يستلـم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من تبلغه قرار نقله.

4 ــ إذا اعتدى على رؤسائه.

5 ــ إذا أضرب أو حرض غيره على الإضراب.

ثانيا: بلوغ السن القانونية.

تنتهي خدمة الأجـير حكما في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لـم يصدر قرار بإنهاء خدمته.

المادة 21

تنهي خدمة الأجير بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الخدمة الـمدنية.

المادة 22

يوزع الأجراء على مختلف الوحدات في الـمؤسسة حسب الحاجة بقرار من الرئيس.

المادة 23

تحدد أجور الأجراء الـموجودين في الـمؤسسة قبل صدور هذا النظام وفقا لتسمياتهم الـمحددة في الجدول الـملحق.

المادة 24

ينتسب الأجراء لدى الـمؤسسة إلزاميا إلى جميع فروع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتطبق عليهم جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الإجتماعي ويستفيدون من كافة تقديماته.

المادة 25

تطبق على الأجراء جميع الأحكام الوارد النص عليها في الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) والتي لـم يرد النص عليها في هذا الـمرسوم.

المادة 26

تلغى الأحكام الـمخالفة لهذا الـمرسوم أو غير الـمؤتلفة مع أحكامه.

المادة 27

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

بعبدا في 8 ايلول 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: هكتور الحجار وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل