The whole text

نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان In force

المادة 17

المادة 17

الـمساعدات:

1 ــ يعطى الاجير في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه الذي يكون على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة، وذلك بقرار من الرئيس وبعد موافقة مجلس الإدارة.

2 ــ يعطى الأجير منحة زواج ومنحة ولادة ومنحة تعليم وفق الأصول والقواعد الـمقررة للـمستخدمين.

3 ــ يمكن منح الأجير مكافأة سنوية، على ألا تتعدى الأجر الشهري تقديراً لإنجازه الـمتميز خلال قيامه بالأعمال الـمنوطة به إستنادا الى تقييم لأدائه يقوم به الرئيس الـمباشر، وذلك بقرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة وبناء على اقتراح رئيس الوحدة التي يعمل فيها الأجير.

المادة 17 من نظام الأجراء في الـمؤسسة العامة للإسكان https://lebaneselegislation.com/law/305590/article/17/