المادة 7
مدة العمل وتوقيته:
1 ــ يخضع الأجير في دوامه للدوام الرسمي الـمقرر لـمستخدمي الـمؤسسة.
2 ــ يحق للأجير الدائم أن يستفيد من أجره كاملا عن الأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية.
3 ــ في حال إستبقاء الأجير في العمل أيام التعطيل الرسمي، يعطى تعويضا إضافيا يعادل أجر يوم عمل عن كل يوم تعطيل يقضيه في الخدمة الفعلية.
4 ــ يحسم على الأجير أجر يوم العمل الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الأسباب الـمبينة في الـمواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة من هذا الـمرسوم.