All legislation

مرسوم Decree No. 10228 29/09/2022

إلغاء الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 (وضع قاض في الإستيداع بناء لطلبها)

Type
مرسوم · Decree
Number
10228
Date
29/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2153-2154
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9341 تاريخ 31/05/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10228 تاريخ 29/09/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 118 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم ديوان الـمحاسبة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 82 تــاريــخ 16/9/1983 )تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 (وضع قاض في الإستيداع بناء لطلبها(،

بناء على الطلب الـمقدم من القاضي السيدة فاديا الـمقنزح الـمسجل برقم 173/أ.س تاريخ 7/7/2022 الـمتضمن طلب الرجوع عن الإستيداع،

وبعد موافقة مجـلـس ديوان الـمحاسـبـة بـتـاريــخ 28/7/2022،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجـمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى الـمرسوم رقم 9341 تاريخ 31/5/2022 الـمتعلق بوضع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) في الإستيداع وتُعاد الى وظيفتها الأصلية في ملاك قضاة ديوان الـمحاسبة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 أيلول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل