المادة 1
وُضعت في الإستيداع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) وبناء لطلبها لـمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 15/12/2021، وذلك من أجل إكمال دراستها الجامعية في مجال Financial Accounting في الولايات الـمتحدة الأميركية.
مرسوم Decree No. 9341 31/05/2022
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 12/6/2002 (تنظيم ديوان الـمحاسبة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 82 تــاريــخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته،
بناء على الإستيداع الـمقدم بتاريخ 2/11/2021 والـمسجل بتاريخ 9/11/2021 من القاضي السيدة فاديا الـمقنزح الـمتضمن طلب وضعها في الإستيداع لـمدة سنة واحدة اعتبارا من 15/12/2021 لـمتابعة دراستها في الخارج،
وبعد موافـقـة مجلـس ديوان الـمحاسـبـة بـتـاريــخ 16/11/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،
يرسم ما يأتي:
وُضعت في الإستيداع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) وبناء لطلبها لـمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 15/12/2021، وذلك من أجل إكمال دراستها الجامعية في مجال Financial Accounting في الولايات الـمتحدة الأميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل