All legislation

مرسوم Decree No. 9341 31/05/2022

وضع قاض في الإستيداع بناء لطلبها

Type
مرسوم · Decree
Number
9341
Date
31/05/2022
Official Gazette
Issue 25, 09/06/2022, p. 1194-1195
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10228 تاريخ 29/09/2022 from 06/10/2022
Amended by
مرسوم رقم 10228 تاريخ 29/09/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9341 تاريخ 31/05/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 12/6/2002 (تنظيم ديوان الـمحاسبة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 82 تــاريــخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان الـمحاسبة) وتعديلاته،

بناء على الإستيداع الـمقدم بتاريخ 2/11/2021 والـمسجل بتاريخ 9/11/2021 من القاضي السيدة فاديا الـمقنزح الـمتضمن طلب وضعها في الإستيداع لـمدة سنة واحدة اعتبارا من 15/12/2021 لـمتابعة دراستها في الخارج،

وبعد موافـقـة مجلـس ديوان الـمحاسـبـة بـتـاريــخ 16/11/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

وُضعت في الإستيداع القاضي السيدة فاديا الـمقنزح (رقمها الـمالي 30/1) وبناء لطلبها لـمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ 15/12/2021، وذلك من أجل إكمال دراستها الجامعية في مجال Financial Accounting في الولايات الـمتحدة الأميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل