All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1027 21/09/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 587 تاريخ 18/5/2020 للجمعية الـمسماة: «نساند» {NUSANED} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1027
Date
21/09/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2168-2169
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1913 تاريخ 24/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1027 تاريخ 21/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقـــم 857 تـــاريـــخ 18/5/2020,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «نساند» {NUSANED} الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديريـة الإداريـة الـمشـتـركـة برقم 13198 تاريخ 29/8/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«نساند» {NUSANED} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 587 تاريخ 18/5/2020

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: بيروت ــ الرميل ــ العقار رقم 1740 ــ القسم رقم 2

بدلا من:

بيروت ــ عين الـمريسة ــ العقار رقم 713 ــ القسم رقم 11 ــ ملك عاصم عماد الدين النوام ــ الطابق الرابع.

غايتها: ــ تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 ــ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في العلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2 ــ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.

3 ــ القيام بأعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4 ــ تنمية الـمجتمعات الزراعية في القرى والأرياف ومجتمع الـمزارعين من خلال التعاون مع التعاونيات الزراعية والصناعة الزراعية ودعم الـمنتجات الزراعية الـمختلفة.

5 ــ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.

6 ــ القيام بالعلاقات مع باقي الـمؤسسات والـمنظمات الخيرية أو الشركات غير الربحية في لبنان والخارج من جميع الطوائف والفئات الإنسانية.

7 ــ الـمشاركة لتحقيق أهدافها أو مساعدتها في كل ما لا يتعارض مع هذه الأهداف مع أي بلدية أو شركة أو جمعية أو مؤسسة أو وزارة لها موضوع مشابه أو متمم لـموضوعها داخل وخارج لبنان.

8 ــ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة انواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.

9 ــ رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والـمسنين والأيتام والأطفال والـمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وتقديم كافة الـمساعدات اللازمة لهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ تتمحور أهداف الجمعية حول الأمور التالية:

1 ــ العمل على الإنماء الثقافي والإجتماعي والتربوي والتعليمي والصحي في لبنان وتقديم الخدمات في هذه الـمجالات، بغية إيجاد الـمزيد من العدالة في لعلاقات بين فئات الـمجتمع وتجاه كل إنسان يشكو الفاقة بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه.

2 ــ القيام بالأعمال الخيرية من مساعدات وقائية وإنمائية وصحية لذوي الحاجة والـمعوزين والأيتام ورعاية الأسر.

3 ــ القيام بأعمال الإغاثة وقائيا وعلاجيا وإنمائيا وصحيا داخل الأراضي اللبنانية بالتعاون مع الجهات والهيئات الدولية والداخلية.

4 ــ الـمساهمة في الترقية والتنمية الإجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية والصحية.

5 ــ العمل على تنمية الـمجتمع من الناحية التعليمية والتربوية من خلال إنشاء الـمدارس الـمجانية وشبه الـمجانية وغير الـمجانية والجامعات والـمعاهد وإعداد دورات تدريبية في كافة انواع النشاطات ومحو الأمية وأيضا من الناحية الصحية من خلال العمل على مكافحة الأمراض والتوعية، ودعم البرامج الإنتاجية الـمجتمعية والفردية وإنشاء الـمستوصفات الـمجانية وشبه الـمجانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي