المادة 2
يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
ــ «الرسم»، رسم الخروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر.
ــ «الـمكلف»، مؤسسات الـملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنية كانت أو أجنبية.
ــ الدائرة: دائرة الضرائب غير الـمباشرة في مديرية الواردات.