All legislation

قرار Decision No. 596 03/10/2022

آلية إستيفاء رسم خروج الـمسافرين بطريق الجو أو البحر

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
03/10/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2171-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تأليف الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته (فرض رسم خروج على الـمسافرين) لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2022 (فرض رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الاميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتخصص حصليته للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر الـمفروض بموجب البند (1) من الـمادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2020 التي عدلت الـمادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991.

المادة 2

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:

ــ «الرسم»، رسم الخروج على الـمسافرين بطريق الجو أو البحر.

ــ «الـمكلف»، مؤسسات الـملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنية كانت أو أجنبية.

ــ الدائرة: دائرة الضرائب غير الـمباشرة في مديرية الواردات.

المادة 3

يستوفى رسم خروج، على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، بقيمة:

ــ 35 $ (دولار أميركي) لكل مسافر بالدرجة السياحية.

ــ 50 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من درجة رجال الأعمال.

ــ 65 $ (دولار اميركي) لكل مسافر من الدرجة الأولى.

ــ 100 $ (دولار أميركي) لكل مسافر على متن طائرات أو يخوت خاصة.

تطبق هذه الرسوم على تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ 12/8/2022، سواء صدرت هذه التذاكر في لبنان أو في الخارج عن طريق الـمكلف ذاته أو عن طريق مكلف/ مؤسسة ملاحة أخرى متعاقد معها أو صدرت إلكترونيا وتستوفى بالـ ($) frech dollars.

المادة 4

يتم إسـتيفاء الرسم الـمحدد أعلاه مع ثمن تذكرة السفر على أن تبين بصورة منفصلة قيمة الرسم.

في الحالات التي يتم فيها اضطراريا، بسبب ملء الـمقاعد الـمخصصة للركاب في الدرجة التي تم دفع ثمن تذكرة السفر الـمخصصة لها، نقل(upgrade) الراكب الى درجة أعلى، يُستوفى الرسم وفقا للدرجة التي تم حجز البطاقة عنها، أما في حال تم نقل (upgrade) الراكب إلى درجة أعلى لأسباب أخرى فيتوجب إستيفاء الرسم وفقا للدرجة الـمنقول إليها.

المادة 5

يتوجب على الـمكلف إيداع الدائـرة إلكترونيا لائحة بالبطاقات الـمباعـة لغاية يوم 11/8/2022 عن الرحلات اللاحقة لهذا التاريخ، على أن تقـوم الدائـرة بتحديـد الـمعلومات التفصيلية الـمطلوبة.

المادة 6

يستوفى الرسم، بالعملة الـمحددة وفقا للـمادة الثالثة حصرا، نقدا أو من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh$) الـمشمولة بأحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق بالـ (fresh dollars)

يتم تعديل طريقة الدفع أو التحويل وتحديد الحسابات الـمتعلقة بأحكام هذه الـمادة، فور انتهاء القيود الإستثنائية الوضوعة على حركة الحسابات الـمصرفية، بموجب قرار يصدر عن وزير الـمالية.

المادة 7

على كل مكلف يسيّر رحلات منتظمة من والى لبنان، التصريح لدى دائرة ورقيا أو إلكترونيا ضمن مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح، عن اعداد بطاقات السفر والركاب الـمسافرين الى خارج لبنان على متن رحلاته خلال الشهر السابق، وقيمة الرسم الـمتوجب وفقا للنموذج الـمعتمد لهذه الغاية، واستنادا الى الـمستندات والـمعلومات الـمحددة بموجب القرار رقم 3043 تاريخ 26/9/1991، ويقـدم التصريح حصـرا لدى هذه الدائرة.

أما بالنسبة للرحلات العارضة والطائرات والـمراكب الخاصة، ولحين إنجاز التصريح والإشعار الإلكترونيين، فيتوجب تسديد الرسم خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الرحلة، استنادا الى بيان الحمولة والـمانيفست، بموجب أوامر قبض تصدرها الـمديرية العامة للطيران الـمدني أو رئاسة الـمرفأ، على أن تقدم الـمستندات الـمطلوبة للإدارات الـمعنية ورقيا أو إلكترونيا وفقا للآليات الـمعتمدة لديها، وأن يتم التسديد لدى مصرف لبنان نقدا في الحساب الـمخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان، أو بواسطة تحويل مصرفي الى الحساب الـمخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي حصرا من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh$) الـمـحـددة بـمـوجـب الـمـادة السـادسـة مـن هذا القرار إلى الحساب الـمخصص لهذا الرسم في مصرف لبنان،

وتقوم الإدارات الـمذكورة وقبل نهاية كل شهر بايداع الدائرة بيانا بالرسوم التي استوفتها خلال الشهر السابق مرفقا بجدول بالرحلات وأعداد ركابها والرسم الـمستوفي من كل منها.

تتولى الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للنقل البري والبحري تحديد الـمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة، وعلى هؤلاء الـمكلفين تزويد الدائرة بإفادة من الادارات الـمذكورة بهذا الخصوص كما تقوم هذه الإدارات، بتاريخ أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، بتزويد الدائرة بلائحة محدثة بالـمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة.

على الدوائر الـمسؤولة عن متابعة تحصيل الرسوم في الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للنقل البري والبحري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تسديد رسم خروج الـمسافرين والرسوم الأخرى التي تتولاها.

المادة 8

تقوم الدائرة، استنادا الى تصريح الـمكلف ولحين إنجاز إشعار الدفع الخاص بالرسم، وبعد التدقيق به بإصدار أمر قبض بقيمة الرسم الـمتوجب عن كل شهر بالدولار الأميركي فيما يتعلق بالرحلات الـمنتظمة.

المادة 9

يـتـم تـسـديـد إيصالات التحصيل (أو إشـعـارات الـدفـع لـدى إنجاز النموذج الخاص به)، خـلال مـهـلـة أقـصـاهـا نـهـايـة الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح، الـمتعلقة بأوامر القبض الصادرة وفقا لأحكام الـمادتين الثامنة (بالنسبة للرحلات الـمنتظمة) والسابعة )بالنسبة للرحلات العارضة) من هذا القرار بالدولار الأميركي نـقـدا، أو بواسـطة تـحـويـل مصرفي الى الحساب الـمخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الاميركي في مصرف لبنان وذلك حصرا من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh$) الـمحددة بموجب الـمادة السادسة من هذا القرار.

المادة 10

يُـفتح لدى مصرف لبنان حساب خاص بالدولار الأميركي بإسم الخزينة اللبنانية/ تجهيزات وصيانة يخصص للـمبلغ الـمقتطع من الرسم للإنفاق على تجهيزات الـمطار وصيانته وفقا للقوانين الـمرعية الإجراء.

المادة 11

يُـقتطع ما نسبته عشرون بالـمئة (20% ) من الـمبالغ الـمحصلة من رسم الخروج على الـمسافرين فقط وتودع في الحساب الـمبين في الـمادة العاشرة من هذا القرار.

المادة 12

على كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة الـمخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج الـمسافرين.

المادة 13

تفرض الغرامات الـمنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية في حال تخلف الـمكلف عن القيام بموجباته ضمن الـمهل الـمحددة لناحية التصريح والتسديد.

المادة 14

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار.

المادة 15

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المادة 16

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

3 تشرين الأول 2022 وزيـر الـمالية يوسف الخليل