The whole text

قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022 In force

المادة 7

المادة 7

على كل مكلف يسيّر رحلات منتظمة من والى لبنان، التصريح لدى دائرة ورقيا أو إلكترونيا ضمن مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح، عن اعداد بطاقات السفر والركاب الـمسافرين الى خارج لبنان على متن رحلاته خلال الشهر السابق، وقيمة الرسم الـمتوجب وفقا للنموذج الـمعتمد لهذه الغاية، واستنادا الى الـمستندات والـمعلومات الـمحددة بموجب القرار رقم 3043 تاريخ 26/9/1991، ويقـدم التصريح حصـرا لدى هذه الدائرة.

أما بالنسبة للرحلات العارضة والطائرات والـمراكب الخاصة، ولحين إنجاز التصريح والإشعار الإلكترونيين، فيتوجب تسديد الرسم خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الرحلة، استنادا الى بيان الحمولة والـمانيفست، بموجب أوامر قبض تصدرها الـمديرية العامة للطيران الـمدني أو رئاسة الـمرفأ، على أن تقدم الـمستندات الـمطلوبة للإدارات الـمعنية ورقيا أو إلكترونيا وفقا للآليات الـمعتمدة لديها، وأن يتم التسديد لدى مصرف لبنان نقدا في الحساب الـمخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي في مصرف لبنان، أو بواسطة تحويل مصرفي الى الحساب الـمخصص للخزينة اللبنانية بالدولار الأميركي حصرا من الحسابات الـمصرفية الخارجية (external accounts fresh$) الـمـحـددة بـمـوجـب الـمـادة السـادسـة مـن هذا القرار إلى الحساب الـمخصص لهذا الرسم في مصرف لبنان،

وتقوم الإدارات الـمذكورة وقبل نهاية كل شهر بايداع الدائرة بيانا بالرسوم التي استوفتها خلال الشهر السابق مرفقا بجدول بالرحلات وأعداد ركابها والرسم الـمستوفي من كل منها.

تتولى الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للنقل البري والبحري تحديد الـمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة، وعلى هؤلاء الـمكلفين تزويد الدائرة بإفادة من الادارات الـمذكورة بهذا الخصوص كما تقوم هذه الإدارات، بتاريخ أقصاه نهاية الأسبوع الأول من شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، بتزويد الدائرة بلائحة محدثة بالـمكلفين الذين يقومون برحلات منتظمة.

على الدوائر الـمسؤولة عن متابعة تحصيل الرسوم في الـمديرية العامة للطيران الـمدني والـمديرية العامة للنقل البري والبحري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تسديد رسم خروج الـمسافرين والرسوم الأخرى التي تتولاها.

المادة 7 من قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022 https://lebaneselegislation.com/law/306621/article/7/