All legislation

قرار Decision No. 121 22/06/2022

إضافة ألعاب: «تايكواندو ـ الريشة الطائرة ـ فنكشونال فيتنس» إلى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي» ـ البترون

Type
قرار · Decision
Number
121
Date
22/06/2022
Official Gazette
Issue 43, 06/10/2022, p. 2178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 121 تاريخ 22/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 وتعديلاته ) تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 2 تاريخ 1/6/1953 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل برقم 557/د تاريخ 31/3/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 19/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاف ألعاب: «تايكواندو ــ الريشة الطائرة ــ فنكشونال فيتنس» الى ترخيص جمعية «نادي الشباب الرياضي»، مركزه: البترون، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها: كرة طاولة ــ كرة طائرة ــ كرة سلة ــ جوجو ــ تنس ــ تايكواندو ــ الريشة الطائرة ــ فنكشونال فيتنس.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد الألعاب الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس