المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 121 تاريخ 22/06/2022 In force
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 121 تاريخ 22/06/2022 https://lebaneselegislation.com/law/306637/article/4/