All legislation

علم وخبر Notice of association No. 923 24/08/2022

تأسيس جمعية بإسم: «ملتقى بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
923
Date
24/08/2022
Official Gazette
Issue 39, 08/09/2022, p. 1978-1979
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 104 تاريخ 24/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 923 تاريخ 24/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات مـن مـؤسـسـي الجـمـعـيـة الـمسـماة: «ملتقى بيروت»

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10166 تاريخ 24/6/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«ملتقى بيروت»

مركزها: بيروت ــ رأس النبع ــ العقار رقم 651 ــ القسم رقم 8 ــ بناية مرج الزهور ــ حي دونا ماريا ــ الطابق الإول.

غايتها: يكون للجمعية الأهداف التالية:

أولا: تشجيع الحوار بين اللبنانيين على إختلاف إنتماءاتهم الـمناطقية وبخاصة البيروتيين.

ثانيا: الـمساهمة في تنمية روح الـمواطنة والإنتماء الى لبنان وإلى عاصمته بيروت، عند الفرد والـمجتمع، لاسيما عند الشباب لتأهيلهم من اجل لعب دور فعال في الـمجتمع.

ثالثا: الـمساهمة في التعاون والتنسيق مع الجهات الـمعنية للـمطالبة بتأمين الخدمات العامة لكافة اللبنانيين.

رابعا: الـمساهمة في خدمة الـمجتمع اللبناني، وبخاصة البيروتي، وذلك بالتعبير عن القضايا التي تشغله والإضاءة على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال إعداد الدراسات والأبحاث وإقامة الندوات والـمحاضرات وورش العمل والـمؤتمرات وإعداد وإصدار الدراسات الـمتخصصة.

خامسا: التعاون مع مؤسسات الـمجتمع الأهلى والـمدني التي تشاطر الجمعية كل أو بعض من أهدافها

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

النائب فؤاد مصطفى مخزومي

سامر صفوح الصفح

بسام عبد القادر النعماني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر صفوح الصفح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي